اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 440
ويستفاد منها استحباب اللَبن ، إلّا أن
المحكي عن الغنية والمهذّب والمنتهى [1]
جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب ؛ ولعلّه للمروي في العلل وفيه : « نزل
رسول اللّه 9 قبر سعد بن
معاذ حتى لحّده وسوّى عليه اللبن وجعل يقول : ناولني حجراً ، ناولني تراباً رطباً
يسدّ به ما بين اللبن ، فلمّا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول اللّه 9 : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى
، ولكن اللّه عزّوجلّ يحبّ عبداً إذا عمل عملا فأحكمه » الحديث [2].
ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ
الحجر ، واستحباب الطين لسدّ الخلل كما استفيد من الخبر الأول ، وحكي التصريح به
عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والمنتهى والتذكرة [3].
(
و ) أن (
يخرج من قبل رجليه ) مطلقاً ؛ للخبرين :
« من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرّجلين » [4]. ويشعر به الدالّ على أنه الباب [5].
خلافاً للإسكافي في المرأة فيخرج من عند
رأسها ؛ لإنزالها عرضاً ، وللبعد عن العورة [6]
، وإطلاق النص حجة عليه.
(
و ) أن (
يهيل الحاضرون ) ويصبون التراب في
قبره بعد تشريجه ؛ للمستفيضة ، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد [7] ، ومقيدة له ( بظهور الأكف )