responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 436

عرضاً » [1].

وفي الخبر : « يسلّ الرجل سلاً ، وتستقبل المرأة استقبالاً » [2].

وقد صرّح بالأمرين في الرضوي المتقدم [3].

( و ) أن ( يحلّ عقد كفنه ) بعد وضعه في قبره ، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر [4] ؛ للمستفيضة ، منها الرضوي : « ثمَّ ضعه على يمنية مستقبل القبلة ، وحلّ عقد كفنه ، وضع خده على التراب » الخبر [5].

ولعلّه بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه [6].

( و ) أن ( يلقّنه ) الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول دينه ، إجماعاً كما عن الغنية [7] ، والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة.

ففي الصحيح : « واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثمَّ قل : يا فلان بن فلان ، قل : رضيت باللّه ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمّد 9 نبياً ورسولاً ، وبعليّ إماماً ويسمي إمام زمانه » [8].

وفي الحسن : « وسمّ حتى إمام زمانه » [9].


[1] التهذيب 1 : 325 / 950 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 326 / 951 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2.

[3] في ص : 434.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، المعتبر 1 : 300.

[5] فقه الرضا 7 : 170 ، المستدرك 2 : 324 أبواب الدفن ب 21 ح 2.

[6] الاول :

التهذيب 1 : 458 / 1493 ، الوسائل 3 : 172 أبواب الدفن ب 19 ح 6.

الثاني :

الكافي 3 : 196 / 9 ، التهذيب 1 : 317 / 921 ، الوسائل 3 : 173 أبواب الدفن ب 19 ح 6.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.

[8] التهذيب 1 : 457 / 1490 ، الوسائل 3 : 175 أبواب الدفن ب 20 ح 6.

[9] الكافي 3 : 196 / 7 ، الوسائل 3 : 174 أبواب الدفن ب 20 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست