(
و ) أن (
يحلّ عقد كفنه ) بعد وضعه في قبره ،
إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر [4]
؛ للمستفيضة ، منها الرضوي : « ثمَّ ضعه على يمنية مستقبل القبلة ، وحلّ عقد كفنه
، وضع خده على التراب » الخبر [5].
ولعلّه بمعناه ما في الصحيحين الآمرين
بشق الكفن من عند رأسه [6].
(
و ) أن (
يلقّنه ) الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول
دينه ، إجماعاً كما عن الغنية [7]
، والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة.
ففي الصحيح : « واضرب بيدك على منكبه
الأيمن ثمَّ قل : يا فلان بن فلان ، قل : رضيت باللّه ربّاً ، وبالإسلام ديناً ،
وبمحمّد 9 نبياً
ورسولاً ، وبعليّ إماماً ويسمي إمام زمانه » [8].