responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 419

( الرابع ) : في أحكام ( الدفن ).

( والفرض فيه ) كفاية أمران :

الأول ( مواراته في الأرض ) على وجه يحرس جثته عن السباع ويكتم رائحته عن الانتشار ، بإجماع المسلمين ، حكاه الفاضلان كغيرهما [1] من المعتمدين ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت إلّا عند الضرورة تأسياً بالنبي 9 وعترته والمسلمين من بعده.

والوصفان المتقدمان في الغالب متلازمان. ولو قدّر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر ؛ للإجماع على وجوب الدفن ، ولا يتم فائدته إلّا بهما ، كما قال مولانا الرضا 7 في علل ابن شاذان : « إنه يدفن لئلّا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد ، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوّ ولا يحزن صديق » [2].

ويكره دفنه بالتابوت في الأرض إجماعاً حكاه في الخلاف [3].

والثاني : أن يوضع ( على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة ) بلا خلاف بين الطائفة ، عدا ابن حمزة فجعله من الأمور المستحبة [4]. وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على الأمر به في حال الاحتضار المستلزم للأمر به هنا بالأولوية.

هذا مضافاً إلى خبر العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي اتي برأسه :


[1] المحقق في المعتبر 1 : 291 ، العلامة في نهاية الإحكام 2 : 273 ؛ وانظر المدارك 2 : 133 ، وكشف اللثام 1 : 133.

[2] العيون 2 : 113 ، علل الشرائع : 268 ، الوسائل 3 : 141 أبواب الدفن ب 1 ح 1.

[3] لم نعثر عليه في الخلاف ، ولكنه موجود في المبسوط 1 : 187.

[4] الوسيلة : 68.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست