اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 419
(
الرابع ) : في أحكام ( الدفن ).
(
والفرض فيه ) كفاية أمران :
الأول ( مواراته في الأرض )
على وجه يحرس جثته عن السباع ويكتم رائحته عن الانتشار ، بإجماع المسلمين ، حكاه
الفاضلان كغيرهما [1]
من المعتمدين ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت إلّا عند الضرورة تأسياً بالنبي 9 وعترته والمسلمين من بعده.
والوصفان المتقدمان في الغالب متلازمان.
ولو قدّر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر ؛ للإجماع على وجوب الدفن ، ولا يتم فائدته
إلّا بهما ، كما قال مولانا الرضا 7
في علل ابن شاذان : « إنه يدفن لئلّا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير
ريحه ، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد ،
وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوّ ولا يحزن صديق » [2].
ويكره دفنه بالتابوت في الأرض إجماعاً
حكاه في الخلاف [3].
والثاني : أن يوضع ( على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة )
بلا خلاف بين الطائفة ، عدا ابن حمزة فجعله من الأمور المستحبة [4]. وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على
الأمر به في حال الاحتضار المستلزم للأمر به هنا بالأولوية.
هذا مضافاً إلى خبر العلاء بن سيابة في
حديث القتيل الذي اتي برأسه :
[1] المحقق في
المعتبر 1 : 291 ، العلامة في نهاية الإحكام 2 : 273 ؛ وانظر المدارك 2 : 133 ،
وكشف اللثام 1 : 133.