اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 392
الخلاف من الإجماع
على أنه لا يترك على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا فيه [1].
ويحصل ( ب )
مسمّى ( الكافور
وإن قلّ ) كما في القواعد والروضة وعن الجمل
والعقود والوسيلة والسرائر والجامع [2]
للأصل ، والإطلاق ، وفي الموثق : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه
، وأقلّ من الكافور » [3].
( وسننه ) :
(
أن يغتسل )
الغاسل ( قبل )
الأخذ في ( تكفينه
أو يتوضأ ) كما في الشرائع وعن
النهاية والمبسوط والسرائر والجامع [4].
وليس عليه رواية ، وعلّل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز ،
والصحيحين : « ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل » [5]
ونحوه المروي في الخصال [6].
فإذاً التأخير أولى ، وفاقاً لبعض الأصحاب [7].
ثم ظاهر المتن ـ كغيره ـ استحباب تقديم
غسل المس.
وعن الذكرى أنّ من الأغسال المسنونة
الغسل للتكفين [8].
وعن النزهة