responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 392

الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا فيه [1].

ويحصل ( ب ) مسمّى ( الكافور وإن قلّ ) كما في القواعد والروضة وعن الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع [2] للأصل ، والإطلاق ، وفي الموثق : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه ، وأقلّ من الكافور » [3].

( وسننه ) :

( أن يغتسل ) الغاسل ( قبل ) الأخذ في ( تكفينه أو يتوضأ ) كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع [4]. وليس عليه رواية ، وعلّل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز ، والصحيحين : « ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل » [5] ونحوه المروي في الخصال [6]. فإذاً التأخير أولى ، وفاقاً لبعض الأصحاب [7].

ثم ظاهر المتن ـ كغيره ـ استحباب تقديم غسل المس.

وعن الذكرى أنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين [8]. وعن النزهة


[1] الخلاف 1 : 704.

[2] القواعد 1 : 18 ، الروضة 1 : 133 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 ، الوسيلة : 66 ، السرائر 1 : 160 ، الجامع للشرائع : 53.

[3] التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4.

[4] الشرائع 1 : 39 ، النهاية 35 ، المبسوط 1 : 179 ، السرائر 1 : 164 ، الجامع للشرائع : 52.

[5] الكافي 3 : 160 / 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1364 ، الوسائل 3 : 56 أبواب التكفين ب 15 ح 1. والآخر في التهذيب : 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 3 : 483 ، أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

[6] الخصال 618 ، الوسائل 3 : 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 13.

[7] كصاحب المدارك 1 : 99.

[8] الذكرى : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست