responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380

( الثالث ) : في بيان أحكام ( الكفن ).

( والواجب ) منه ثلاث قطع مطلقاً في الرجل والمرأة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمعتبر [1] ؛ للمعتبرة المستفيضة وغيرها.

منها الصحيح : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » [2].

والصحيح : « كفّن رسول اللّه 9 في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » [3].

والحسن : « كتب أبي في وصيته أن اُكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص » [4].

والموثق : عمّا يكفّن به الميت ، فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللّه 9 في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة. وكفّن أبو جعفر 7 في ثلاثة أثواب » [5].

وظاهر نقل تكفينهما صلّى اللّه عليهما وآلهما الدلالة على لزوم الثلاثة ، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة. ومنه ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية.


[1] الخلاف 1 : 701 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، المعتبر 1 : 279.

[2] الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 324 / 945 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 9.

[3] التهذيب 1 : 296 / 869 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 3.

[4] الكافي 3 : 144 / 7 ، الفقيه 1 : 93 / 423 ، التهذيب 1 : 293 / 857 ، الوسائل 3 : 9 أبواب التكفين ب 2 ح 10.

[5] التهذيب 1 : 291 / 850 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست