اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 380
(
الثالث ) : في بيان أحكام ( الكفن ).
( والواجب ) منه ثلاث
قطع مطلقاً في الرجل والمرأة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف
والغنية والمعتبر [1]
؛ للمعتبرة المستفيضة وغيرها.
منها الصحيح : « يكفّن الرجل في ثلاثة
أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » [2].
والصحيح : « كفّن رسول اللّه 9 في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ،
وثوبين أبيضين صحاريين » [3].
والحسن : « كتب أبي في وصيته أن اُكفّنه
بثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص » [4].
والموثق : عمّا يكفّن به الميت ، فقال :
« ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللّه 9
في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة. وكفّن أبو
جعفر 7 في ثلاثة
أثواب » [5].
وظاهر نقل تكفينهما صلّى اللّه عليهما
وآلهما الدلالة على لزوم الثلاثة ، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة. ومنه
ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية.