responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 373

ويحمل الكف فيه على ما يعمّ الذراعين. أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل.

ونحو المرسل الرضوي [1].

وعن الغنية : الإجماع على الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة ، وإلّا فالوجوب [2].

( ثم ) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ ( بشق رأسه الأيمن ) ثمَّ بغسل الأيسر إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة ؛ [3] للخبر : « ثمَّ تحوّل إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمَّ تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه » [4].

ويعمّه ما في آخر : « تبدأ بميامنه » [5].

( و ) أن ( يغسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة ) إجماعاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى [6] ؛ للخبرين ليونس [7] والكاهلي [8] ، ونحوهما الرضوي : « تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثمَّ الفرج‌


[1] فقه الرضا 7 : 181 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563.

[3] المعتبر : 1 : 272 التذكره : 1 38.

[4] الكافي: 3 : 140 / 4 التهذيب 1 : 873 / 298 ، الوسائل 2 : 481 ، أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.

[5] التهذيب : 1 446 / 1442 ، الاستبصار 1 : 206 / 724 ، الوسائل 2 : 484 ابواب غسل الميت ب 2 ح 9

[6] لمعتبر 1 : 273 ، التذكره 1 : 38 ، الذكرى : 46.

[7] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 480 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3

[8] الكافي 3 : 140 / 5 ، التهذيب 1 : 298 / 873 ، الوسائل 2 : 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست