responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 357

( الثاني ) في بيان ( الغسل ).

( وفروضه ) اُمور ، منها :

( إزالة النجاسة ) العارضية ( عنه ) أي الميت قبل تغسيله كما عن المعتبر [1] ، بلا خلاف كما عن المنتهى [2] وإجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام [3].

وفيهما كالأول التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى. وفيه : أنه لا يستلزم وجوب التقديم ، بل مطلق الإزالة ، ولا كلام فيه.

وبصون ماء الغسل من التنجس. وفيه : لزومه على كل تقدير ولو اُزيلت النجاسة ، إلّا أن يقال بالعفو عنه هنا للضرورة.

إلّا أنه يتوجه منع لزوم الصون مطلقاً ، بل المسلّم منه ليس إلّا المجمع عليه ، وهو لزومه قبل الشروع في الغسل ، وأما بعده فلا ، كذا قيل.

وفيه نظر ؛ لتوقيفية صحة الغسل الذي هو عبادة على البيان ، وليس إلّا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقاً ولو بعد الشروع في الاغتسال. وحيث لا يمكن الصيانة عن نجاسة الموت اغتفر بالإضافة إليها للضرورة. وإطلاقات الأوامر بالاغتسال لما ينجس ماؤه في الاغتسال فيما عدا الضرورة غير شاملة لعدم تبادر مثل تلك الصورة.

فلا يمكن الاجتزاء بالغسل الواحد عن الغسل وإزالة النجاسة العارضية. ومثله الكلام في غسل الجنابة.


[1] المعتبر 1 : 264.

[2] المنتهي 1 : 428.

[3] التذكرة 1 : ، نهاية الإحكام 2 : 223.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست