اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 347
( والمسنون ) أمور :
(
نقله )
مع تعسر نزعه ( إلى
مصلّاه ) الذي أعدّه للصلاة فيه أو عليه ؛
للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه
الذي يصلي فيه » [1].
أو « عليه ».
وليس فيه ـ كغيره ـ استحباب النقل
مطلقاً ، بل ظاهره الاشتراط بعسر النزع. ولا مسامحة هنا ؛ لورود النهي عن تحريك
المحتضر في بعض المعتبرة كالرضوي [2]
وغيره [3].
ففي الصحيح : « إذا حضرت الميت قبل أن
يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّه [ وحده ] لا شريك له وأنّ محمّدا عبده
ورسوله » [4].
وفي الخبر : « لقّنوا موتاكم عند الموت
شهادة أن لا إله إلا اللّه والولاية » [5].
وفي آخر : « ما من أحد يحضره الموت إلّا
وكلّ به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه ، فمن كان
مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللّه
وأنّ محمداً رسول اللّه حتى