responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347

( والمسنون ) أمور :

( نقله ) مع تعسر نزعه ( إلى مصلّاه ) الذي أعدّه للصلاة فيه أو عليه ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي يصلي فيه » [1]. أو « عليه ».

وليس فيه ـ كغيره ـ استحباب النقل مطلقاً ، بل ظاهره الاشتراط بعسر النزع. ولا مسامحة هنا ؛ لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة كالرضوي [2] وغيره [3].

( وتلقينه الشهادتين ) بالتوحيد ( والرسالة والإقرار بالنبي والأئمة : ) للنصوص المستفيضة.

ففي الصحيح : « إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّه [ وحده‌ ] لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله » [4].

وفي الخبر : « لقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا اللّه والولاية » [5].

وفي آخر : « ما من أحد يحضره الموت إلّا وكلّ به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه حتى‌


[1] الكافي 3 : 125 / 2 ، التهذيب 1 : 427 / 1356 ، الوسائل 2 : 463 أبواب الأحتضار ب 40 ح 1.

[2] فقه الرضا 7 : 165 ، المستدرك 2 : 139 أبواب الاحتضار ب 34 ح 1.

[3] التهذيب 1 : 289 / 841 ، الوسائل 2 : 468 أبواب الأحتضار ب 44 ح 1.

[4] الكافي 3 : 121 / 1 ، التهذيب 1 : 286 / 836 ، الوسائل 2 : 454 أبواب الأحتضار ب 37 ح 1 ، وما بين المعقوفين اصفناه من المصدر.

[5] الكافي 3 : 123 / 5 ، التهذيب 1 : 287 / 838 ، الوسائل 2 : 458 أبواب الاحتضار ب 37 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست