responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 345

( الخامس )

( غسل الأموات. والنظر في أمور أربعة ) :

( الأول : الاحتضار ) وهو السوق ، أعاننا اللّه تعالى عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه. سمّي به لحضور الموت ، أو الملائكة الموكّلين به ، أو إخوانه وأهله عنده.

( والفرض فيه ) كفاية ( استقبال الميت بالقبلة ) مع عدم الاشتباه ( على أحوط القولين ) وأشهرهما ، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والمهذّب والوسيلة والسرائر والإصباح [1] للأمر به في المستفيضة ، كالحسن بل الصحيح على الصحيح : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه [2] إلى القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [3].

والمراد بالميّت المشرف على الموت إجماعاً ؛ لعدم القائل بالأمر به بعد الموت ، مع إشعار الذيل ـ قوله : إذا غسّل يحفر له ـ بذلك ، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه.


[1] الشرائع 1 : 36 ، المقنعة : 73 ، المراسم : 47 ، المهذّب 1 : 53 ، الوسيلة : 62 ، السرائر 1 :

[158]، وفيه ويستحب أن يوجّه إلى القبلة ؛ وحكاه عن الجميع في كشف اللثام 1 : 107.

[2] سجّى الميت : غطّاه. والتسجية : أن يسجي الميت بثوب أي يغطّي به. لسان العرب 14 : 371.

[3] الكافي 3 : 127 / 3 ، الفقيه 1 : 123 / 591 ، التهذيب 1 : 286 / 835 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست