اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 345
( الخامس )
( غسل الأموات. والنظر في أمور أربعة ) :
( الأول : الاحتضار ) وهو السوق ،
أعاننا اللّه تعالى عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه. سمّي به لحضور الموت ، أو
الملائكة الموكّلين به ، أو إخوانه وأهله عنده.
(
والفرض فيه ) كفاية ( استقبال الميت
بالقبلة ) مع عدم الاشتباه ( على أحوط القولين )
وأشهرهما ، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والمهذّب والوسيلة والسرائر
والإصباح [1]
للأمر به في المستفيضة ، كالحسن بل الصحيح على الصحيح : « إذا مات لأحدكم ميّت
فسجّوه [2]
إلى القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبلا
بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [3].
والمراد بالميّت المشرف على الموت
إجماعاً ؛ لعدم القائل بالأمر به بعد الموت ، مع إشعار الذيل ـ قوله : إذا غسّل
يحفر له ـ بذلك ، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه.