responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 334

( الرابع )

( غسل النفاس ) بكسر النون ، وهو ـ كما قيل ـ لغة : ولادة المرأة [1] ، لاستلزامه خروج الدم غالبا ، من النفس يعني الدم ، ولذا سمّي اصطلاحا دم الولادة.

( و ) لذا ( لا يكون ) الولادة ( نفاساً إلّا مع ) رؤية ( الدم ) إجماعاً منّا ؛ تمسّكا بالأصل ، واقتصاراً في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار ، فليس غيره ـ كما نحن فيه ـ نفاساً ( ولو ولدت ) الولد ( تامّاً ) وعن الشافعي قولان [2] ، وعن أحمد روايتان [3].

( ثمَّ ) إنه ( لا يكون الدم ) الخارج حال الطلق ( نفاساً ) مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد ، إجماعاً ونصوصاً.

ففي الموثق : في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً أو يومين ، فترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلّي ما لم تلد » الحديث [4]. ونحوه غيره [5]. مضافا إلى الأصل.

ولا ريب في كونه حينئذ استحاضة مع عدم إمكان حيضيته برؤيته أقل من ثلاثة إجماعاً ونصوصاً ، وكذا معه بشرط عدم تخلل أقلّ الطهر بينه وبين النفاس على الأشهر الأظهر ، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف [6]. وهو الحجّة فيه ،


[1] كما في القاموس 2 : 265 ، والنهاية لابن الأثير 5 : 95.

[2]و[3] انظر المغني ـ لابن قدامة ـ 1 : 242 ، المجموع للنووي 2 : 150.

[4] الكافي 3 : 100 / 3 ، التهذيب 1 : 403 / 1261 ، الوسائل 2 : 391 أبواب النفاس ب 4 ح 1.

[5] الفقيه 1 : 56 / 211 ، الوسائل 2 : 392 أبواب النفاس ب 4 ح 3.

[6] الخلاف 1 : 249.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست