اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 334
( الرابع )
( غسل النفاس ) بكسر النون
، وهو ـ كما قيل ـ لغة : ولادة المرأة [1]
، لاستلزامه خروج الدم غالبا ، من النفس يعني الدم ، ولذا سمّي اصطلاحا دم
الولادة.
(
و ) لذا ( لا يكون )
الولادة ( نفاساً
إلّا مع ) رؤية ( الدم )
إجماعاً منّا ؛ تمسّكا بالأصل ، واقتصاراً في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من
الأخبار ، فليس غيره ـ كما نحن فيه ـ نفاساً ( ولو ولدت )
الولد ( تامّاً )
وعن الشافعي قولان [2]
، وعن أحمد روايتان [3].
(
ثمَّ ) إنه ( لا يكون الدم )
الخارج حال الطلق (
نفاساً ) مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد ،
إجماعاً ونصوصاً.
ففي الموثق : في المرأة يصيبها الطلق
أياماً أو يوماً أو يومين ، فترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلّي ما لم تلد »
الحديث [4].
ونحوه غيره [5].
مضافا إلى الأصل.
ولا ريب في كونه حينئذ استحاضة مع عدم
إمكان حيضيته برؤيته أقل من ثلاثة إجماعاً ونصوصاً ، وكذا معه بشرط عدم تخلل أقلّ
الطهر بينه وبين النفاس على الأشهر الأظهر ، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف [6]. وهو الحجّة فيه ،
[1] كما في القاموس
2 : 265 ، والنهاية لابن الأثير 5 : 95.
[2]و[3] انظر المغني
ـ لابن قدامة ـ 1 : 242 ، المجموع للنووي 2 : 150.