responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 330

وليس يحرم ؛ للأصل ، وضعف الخبر ، وفاقاً للحلّي وابن سعيد والتحرير والمنتهى والتذكرة [1]. فما عن الشيخ وابن حمزة من التحريم [2] ، ضعيف.

ولا ريب في جواز جماعها بعد الأفعال ، وقد ادعي عليه الإجماع صريحاً [3] ، والأخبار الآتية ناصّة عليه. فما يخالفه من ظاهر بعض الأخبار في الكثيرة [4] ، شاذّ ولا يلتفت إليه.

لكن في توقفه عليها مطلقاً ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها ، كما عن المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والإصباح والإسكافي والمصباح والحلّي [5] ؛ لصحيح أو الصحيح : « وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها » [6] وكالصحيح أيضاً : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » [7].

أو على الغسل خاصة ، كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية [8] ؛


[1] الحلي في السرائر 1 : 153 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 44 ، التحرير 1 : 125 ، المنتهي 1 : 858 ، التذكرة 1 : 399.

[2] الشيخ في المبسوط 1 : 331 و 332 ، والنهاية : 277 ، ابن حمزة في الوسيلة : 193.

[3] كما في المنتهي 1 : 121.

[4] لعلّه أراد به ما روي في قرب الإسناد في المستحاضة الكثيرة « ... قلت : يواقعها زوجها؟

قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتوضأ ، ثم يواقعها إن أراد » فبمفهومه يدل على عدم جواز المواقعة في صورة عدم طول الاستحاضة. قرب الإسناد : 127 / 447 ، الوسائل 2 : 377 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 15.

[5] المقنعة : 57 ، الاقتصاد : 246 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 ، الكافي : 129 ، نقله عن الاصباح في كشف اللثام 1 : 101 ، نقله عن الإسكافي والمصباح في المعتبر 1 : 248 ، الحلي في السرائر 1 : 153.

[6] التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الإستحاضة ب 1 ح 8.

[7] التهذيب 5 : 401 / 1253 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الإستحاضة ب 1 ح 12.

[8] الفقيه 1 : 50 ، الهداية : 22.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست