اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 330
وليس يحرم ؛ للأصل ، وضعف الخبر ،
وفاقاً للحلّي وابن سعيد والتحرير والمنتهى والتذكرة [1]. فما عن الشيخ وابن حمزة من التحريم [2] ، ضعيف.
ولا ريب في جواز جماعها بعد الأفعال ،
وقد ادعي عليه الإجماع صريحاً [3]
، والأخبار الآتية ناصّة عليه. فما يخالفه من ظاهر بعض الأخبار في الكثيرة [4] ، شاذّ ولا يلتفت إليه.
لكن في توقفه عليها مطلقاً ، كثيرة كانت
الاستحاضة أو غيرها ، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها ، كما عن المقنعة والاقتصاد
والجمل والعقود والكافي والإصباح والإسكافي والمصباح والحلّي [5] ؛ لصحيح أو الصحيح : « وكل شيء استحلت
به الصلاة فليأتها زوجها » [6]
وكالصحيح أيضاً : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » [7].
أو على الغسل خاصة ، كما عن الصدوقين في
الرسالة والهداية [8]
؛
[1] الحلي في
السرائر 1 : 153 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 44 ، التحرير 1 : 125 ، المنتهي 1
: 858 ، التذكرة 1 : 399.
[2] الشيخ في
المبسوط 1 : 331 و 332 ، والنهاية : 277 ، ابن حمزة في الوسيلة : 193.
[4] لعلّه أراد به
ما روي في قرب الإسناد في المستحاضة الكثيرة « ... قلت : يواقعها زوجها؟
قال : إذا طال بها
ذلك فلتغتسل ولتوضأ ، ثم يواقعها إن أراد » فبمفهومه يدل على عدم جواز المواقعة في
صورة عدم طول الاستحاضة. قرب الإسناد : 127 / 447 ، الوسائل 2 : 377 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 15.
[5] المقنعة : 57 ،
الاقتصاد : 246 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 ، الكافي : 129 ، نقله عن
الاصباح في كشف اللثام 1 : 101 ، نقله عن الإسكافي والمصباح في المعتبر 1 : 248 ،
الحلي في السرائر 1 : 153.