responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 327

جميعها في الثاني مع الاستمرار ، بل وعدمه ، ولزوم الثلاثة في الأوّل معه ، نعم : لا فرق بينهما حينئذ مع رؤية الدم مطلقاً في وقت الصلاتين ظهرين أو عشاءين ، كما أنه لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح ) [1].

( وإن سال لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ) وإلّا فللصبح خاصة.

بلا خلاف فيما عدا الوضوء ، بل والإجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى [2] في الأغسال ؛ للصحاح المستفيضة التي مرّ أكثرها ، وهي فيها ـ كبعضها في تغيير القطنة ـ ظاهرة. وتغيير الخرقة مستفاد منه بفحوى الخطاب مع بعض ما مرّ سابقاً.

وفي الوضوء خلاف. وظاهر المتن كالشرائع والمحكي عن ظاهر جماعة [3] : لزومه هنا كالسابقتين ؛ لعموم الآية ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) إلى آخر الآية [4] ، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى ، مع أصالة عدم إغناء الغسل عنه ، وعموم : كلّ غسل قبله وضوء [5].

وفي الجميع نظر ؛ لعدم العموم في الآية ، وغايتها الإطلاق المنصرف إلى غير محل البحث أعني الأحداث الصغريات الأخر كالنوم مثلاً ، مع ورود


[1] من قوله : نعم معه بعده ، إلى هنا غير موجودة في « ش ».

[2] الخلاف 1 : 249 ، التذكرة 1 : 29 ، المنتهي 1 : 120 ، المعتبر 1 : 245 ، الذكرى : 30.

[3] الشرائع 1 : 34 ؛ وانظر السرائر 1 : 153 ، الجامع للشرائع : 44 ، 1 : 342 ، الروضة 1 : 113.

[4] المائدة : 6.

[5] الكافي 3 : 45 / 13 ، الوسائل 1 : 284 ابواب الجنابة ب 35 ح 1 ، عوالي اللآلي 3 : 29 / 76.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست