اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 327
جميعها في الثاني مع
الاستمرار ، بل وعدمه ، ولزوم الثلاثة في الأوّل معه ، نعم : لا فرق بينهما حينئذ
مع رؤية الدم مطلقاً في وقت الصلاتين ظهرين أو عشاءين ، كما أنه لا فرق بينهما مع
رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح ) [1].
(
وإن سال لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع
بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة )
وإلّا فللصبح خاصة.
بلا خلاف فيما عدا الوضوء ، بل والإجماع
عن الخلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى [2]
في الأغسال ؛ للصحاح المستفيضة التي مرّ أكثرها ، وهي فيها ـ كبعضها في تغيير
القطنة ـ ظاهرة. وتغيير الخرقة مستفاد منه بفحوى الخطاب مع بعض ما مرّ سابقاً.
وفي الوضوء خلاف. وظاهر المتن كالشرائع
والمحكي عن ظاهر جماعة [3]
: لزومه هنا كالسابقتين ؛ لعموم الآية (إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ )
إلى آخر الآية [4]
، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى ، مع أصالة عدم إغناء الغسل عنه ، وعموم :
كلّ غسل قبله وضوء [5].
وفي الجميع نظر ؛ لعدم العموم في الآية
، وغايتها الإطلاق المنصرف إلى غير محل البحث أعني الأحداث الصغريات الأخر كالنوم
مثلاً ، مع ورود
[1] من قوله : نعم
معه بعده ، إلى هنا غير موجودة في « ش ».