responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 318

( الثالث )

( غسل الاستحاضة ) وهي الدم الخارج من الرحم زائداً على العشرة مطلقاً ، أو العادة خاصة على الأشهر وأيّام الاستظهار أيضاً على الأظهر مستمراً إلى تجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضاً استحاضة.

أو بعد اليأس ببلوغ سنه.

أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة ، بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلّله وأمكن الحيض فهو حيض ، أو عدم [1] مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة [2] إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض ، أو عدم حصول [3] شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة ، فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.

( ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ) كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والتبيان وروض الجنان والكافي والوسيلة والمراسم والغنية والمهذّب والإصباح والشرائع والمعتبر وجمل العلم والعمل [4]. وليس في الأربعة الاُول ذكر الثالث.


[1] عطف على قوله : عدم تخلل.

[2] عطف على العشرة.

[3] عطف على : عدم مصادفة.

[4] المبسوط 1 : 45 ، الاقتصاد : 246 ، مصباح المتجهد : 10 ، التبيان 2 : 220 ، روض الجنان : 83 ، الكافي : 128 ، الوسيلة : 59 ، المراسم : 44 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المهذّب 1 : 38 ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 98 ، الشرائع 1 : 31 ، المعتبر 1 : 241 ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) : 26.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست