responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 316

اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة أو إطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة ، فالإلحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة ، كما عن العلّامة في النهاية [1] ، بناءً على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها [2] في اللزوم بل الصحة ؛ لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.

( وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته ومندوباته لعموم المعتبرة كالموثق : « غسل الجنابة والحيض واحد » [3].

وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال : « نعم » يعني الحائض [4].

ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء ، وإن زادت على ذلك كان أفضل [5]. وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز » [6].

ولعلّه رأى الإسباغ لها بالزائد ، لشعرها وجلوسها في الحيض أياماً ، أو لاحظ مكاتبة الصفّار : كم حدّ [ الماء ] الذي يغسّل به الميت؟ كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال [7].

أو الخبر : عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال : « فرق » [8] وهو ـ كما


[1] نهاية الإحكام 1 : 315.

[2] عطف على الاختصاص.

[3] الفقيه 1 : 44 / 173 ، التهذيب 1 : 162 / 463 ، الوسائل 2 : 315 أبواب الحيض ب 23 ح 1.

[4] التهذيب 1 : 162 / 464 ، الاستبصار 1 : 98 / 318 ، الوسائل 2 : 316 آبواب الحيض ب 23 ح 6.

[5] النهاية : 28.

[6] النهاية : 22.

[7] التهذيب 1 : 431 / 1377 ، الوسائل 2 : 536 أبواب غسل الميت ب 27 ح 2 ، ومابين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[8] التهذيب 1 : 399 / 1247 ، الاستبصار 1 : 148 / 509 ، الوسائل 2 : 312 أبواب الحيض

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست