اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 316
اقتضاء عمومات
الأوامر بالصلاة أو إطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة
، فالإلحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة ، كما عن العلّامة في
النهاية [1]
، بناءً على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها [2]
في اللزوم بل الصحة ؛ لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على
خلافه ولزوم اعتباره.
(
وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته
ومندوباته لعموم المعتبرة كالموثق : « غسل الجنابة والحيض واحد » [3].
وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة؟
قال : « نعم » يعني الحائض [4].
ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة
أرطال من ماء ، وإن زادت على ذلك كان أفضل [5].
وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز » [6].
ولعلّه رأى الإسباغ لها بالزائد ،
لشعرها وجلوسها في الحيض أياماً ، أو لاحظ مكاتبة الصفّار : كم حدّ [ الماء ] الذي
يغسّل به الميت؟ كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال [7].
أو الخبر : عن الحائض كم يكفيها من
الماء؟ قال : « فرق » [8]
وهو ـ كما