responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30

القدماء ، بل المجمع عليه بينهم ، كما عن الانتصار والغنية والسرائر [1] والمصريّات للمصنف ، لكن في الأخيرين عدم الخلاف ( التنجيس ).

لورود الأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها.

وهو فرع كونه للوجوب وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة. وهما هنا في محل المنع ، مضافا إلى وروده فيما ليس بنجس إجماعاً.

وللصحاح وغيرها ، أقواها الصحيح : عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب والهرّة فقال : « يجزئك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهّرها إنشاء اللّه » [2].

ويتلوه في القوة الآخر : عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر القطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها؟ فوقّع 7 بخطّه في كتابي : « ينزح منها دلاء » [3].

وغيرهما ضعيف الدلالة جدّاً.

وهما وإن قويت الدلالة فيهما إلّا أنّ الاكتفاء بنزح الدلاء المطلق للمذكورات فيها مع اختلاف تقاديرها إجماعاً يوهن التمسك بهما.

مع كون الثانية ـ مضافا إلى أنها مكاتبة ـ غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة ، من حيث وقوع لفظ التطهير في كلام الراوي. والتقرير حجة مع عدم احتمال مانع من الردّ ، وهو في المقام ثابت ، لاحتمال كون الوجه فيه التقية ،


[1] الانتصار : 11 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، السرائر 1 : 69.

[2] التهذيب 1 : 237 / 686 ، الاستبصار 1 : 37 / 101 ، الوسائل 1 : 182 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2.

[3] الكافي 3 : 5 / 1 ، التهذيب 244 / 705 ، الاستبصار 1 : 44 / 124 ، الوسائل 1 : 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست