اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 30
القدماء ، بل المجمع
عليه بينهم ، كما عن الانتصار والغنية والسرائر [1] والمصريّات للمصنف ، لكن في الأخيرين
عدم الخلاف ( التنجيس ).
لورود الأمر بالنزح في وقوع كثير من
النجاسات فيها.
وهو فرع كونه للوجوب وثبوت التلازم بينه
وبين النجاسة. وهما هنا في محل المنع ، مضافا إلى وروده فيما ليس بنجس إجماعاً.
وللصحاح وغيرها ، أقواها الصحيح : عن
البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب والهرّة فقال : « يجزئك أن تنزح
منها دلاء ، فإن ذلك يطهّرها إنشاء اللّه » [2].
ويتلوه في القوة الآخر : عن البئر تكون
في المنزل للوضوء فتقطر القطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة
ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها؟ فوقّع 7 بخطّه في كتابي : « ينزح منها دلاء » [3].
وغيرهما ضعيف الدلالة جدّاً.
وهما وإن قويت الدلالة فيهما إلّا أنّ
الاكتفاء بنزح الدلاء المطلق للمذكورات فيها مع اختلاف تقاديرها إجماعاً يوهن
التمسك بهما.
مع كون الثانية ـ مضافا إلى أنها مكاتبة
ـ غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة ، من حيث وقوع لفظ التطهير في كلام الراوي.
والتقرير حجة مع عدم احتمال مانع من الردّ ، وهو في المقام ثابت ، لاحتمال كون
الوجه فيه التقية ،