اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 296
وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة
ومخالفة العامة ، لكون المنع مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة [1].
وظاهرهما ـ كما ترى ـ الوجوب بمجرد
السماع كما عن الأكثر [2]
مطلقاً ، وهو الأظهر كذلك. ولتحقيق المسألة محل آخر.
فما عن التذكرة والمنتهى من الفرق هنا
بين الاستماع والسماع بالوجوب في الأوّل والتردد فيه في الثاني [3] ، غير واضح ؛ ولذا صرّح في التحرير بعد
اختيار جواز سجودها بعدم الفرق بينهما [4].
(
وفي وجوب الكفارة على الزوج )
بل الواطئ مطلقاً ، لعموم المستند ، مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى ـ
فتأمل جدّاً ـ وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر ( بوطئها ) المحرّم ( روايتان ، أحوطهما
الوجوب ) بل الأظهر عند أكثر المتقدمين كالمفيد
والمرتضى وابني بابويه والشيخ في الخلاف والمبسوط [5] ، بل عليه الإجماع عن الحلّي والانتصار
والخلاف والغنية [6]
؛ تمسّكاً بظواهر بعض المعتبرة ، كرواية داود بن فرقد [7] المقيّدة هي ـ كالرضوي [8] ـ لغيرها من المعتبرة كالحسن : عمّن
أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدّق
341 أبواب الحيض ب
363 ح 3.
[1] كما في المغني 1
: 685 ، بدائع الصنائع 1 : 186.