اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 294
من المعتبرة ،
وإشعار بعض المعتبرة : في امرأة ادّعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : «
كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت ،
وإلّا فهي كاذبة » [1].
ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار
وجوباً على القول بوجوبه ، واستحباباً على تقديره. والأحوط اعتزالهن فيها إلى
انقطاع العشرة مطلقاً ولو على الثاني ؛ لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها ، لما مرّ
، ولكن في بلوغه حدّ الوجوب ـ كما عن المنتهى [2]
ـ تأمل.
( ولا يصح طلاقها ) اتفاقاً ( مع دخوله )
أي الزوج ( بها
وحضوره ) أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته
بحالها وانتفاء الحمل ، وإلّا صحّ ، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه.
(
ويجب عليها الغسل ) لمشروط بالطهارة ( مع النقاء ) أو ما في حكمه إجماعاً ونصوصاً ( وقضاء الصوم ) الواجب المتفق في
أيامه في الجملة ، أو مطلقاً حتى المنذور على قول أحوط ( دون الصلاة )
إجماعاً ونصوصاً فيهما ، إلّا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده ، والمنذورة المتفقة
في أيّامها على قول.
(
وهل يجوز ) لها ( أن تسجد لو سمعت )
آية ( السجدة )
أو تلتها أو استمعت إليها؟ (
الأشبه ) الأشهر ( نعم )
كما عن المختلف والتذكرة وظاهر التحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والمبسوط والجامع
والمعتبر والشرائع [3]
، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع ، وفي الخمسة الأول عدا الثاني