اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 289
المركب من الطائفة ،
وفيها : « إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ،
فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة
، فإن رأت الدم أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدّت
من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله
المستحاضة » [1].
وفي ذيلها دلالة أيضاً على ما اخترناه
في الشق الأوّل. فتأمّل.
فإذاً الذي اختاره المصنف في المسألة
بكلا شقّيها هو الأقرب. ولكن ما عليه المشهور أحوط ، بل وعليه العمل.
( وأقلّ الطهر عشرة أيام ) لما تقدم في
حدّي الحيض.
( ولا حدّ لأكثره ) على المشهور
، بل بلا خلاف كما عن الغنية [2].
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [3] ، وحمل على الغالب [4] ، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى
عدّة المسترابة [5].