responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 289

المركب من الطائفة ، وفيها : « إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » [1].

وفي ذيلها دلالة أيضاً على ما اخترناه في الشق الأوّل. فتأمّل.

فإذاً الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقّيها هو الأقرب. ولكن ما عليه المشهور أحوط ، بل وعليه العمل.

( وأقلّ الطهر عشرة أيام ) لما تقدم في حدّي الحيض.

( ولا حدّ لأكثره ) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن الغنية [2].

وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [3] ، وحمل على الغالب [4] ، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة [5].


[1] الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 ، الوسائل 2 : 299 أبواب الحيض ب 12 ح 2.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.

[3]انظر الكافي : 128.

[4] كما في التذكرة 1 : 27.

[5] البيان : 58.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست