responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 26

للصحيح : عن رجل [ رعف فامتخط ] فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » [1].

ولعسر الاحتراز عنه.

وهو شاذّ ، والصحيح غير دالّ ، والأخير ممنوع ، ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدّم غير صالح.

وللمرتضى [2] وبعض من تأخر [3] فيما إذا ورد الماء على النجاسة.

لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية ، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق [4] ، الدالّ بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جاريا ، فغيره بطريق أولى ، لكنه على قول أو احتمال ، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب. وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء وغيره. مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين [5] بذلك ، لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه.

والمركن على ما في الصحاح : الإجّانة التي يغسل فيها الثياب [6].

( وفي تقدير الكر ّ ) وزنا ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الإجماع‌


[1] الكافي 3 : 74 / 16 ، التهذيب 1 : 412 / 1299 ، لاستبصار 1 : 23 / 57 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : امتخط ، وما أثبتناه من المصادر.

[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179.

[3] منهم صاحب المدارك 1 : 40.

[4] راجع ص : 20.

[5] التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

[6] الصحاح 5 : 2126.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست