اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 26
للصحيح : عن رجل [ رعف فامتخط ] فصار
الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيء
يستبين في الماء فلا بأس » [1].
ولعسر الاحتراز عنه.
وهو شاذّ ، والصحيح غير دالّ ، والأخير
ممنوع ، ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدّم غير صالح.
وللمرتضى [2] وبعض من تأخر [3] فيما إذا ورد الماء على النجاسة.
لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم
فيما اشترط فيه الكرية ، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق [4] ، الدالّ بمفهومه على عدم التطهير بماء
المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جاريا ، فغيره بطريق أولى ، لكنه على قول أو
احتمال ، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب. وحصول التطهير بالمتنجسات حال
التطهير كحجر الاستنجاء وغيره. مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين
[5] بذلك ، لكون
الغالب في غسله فيه وروده عليه.
والمركن على ما في الصحاح : الإجّانة
التي يغسل فيها الثياب [6].
(
وفي تقدير الكر ّ )
وزنا ( روايات أشهرها )
المنقول عليه الإجماع
[1] الكافي 3 : 74 /
16 ، التهذيب 1 : 412 / 1299 ، لاستبصار 1 : 23 / 57 ، الوسائل 1 : 150 أبواب
الماء المطلق ب 8 ح 1 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : امتخط ، وما أثبتناه من
المصادر.