responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 255

ظرف له ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف.

ويؤيده ما حكي عن التذكرة ونهاية الإحكام : من أنّ لخروج الدم فترات معهودة لا تخلّ بالاستمرار وفي الأوّل الإجماع عليه [1].

لكن عن المبسوط : أنه إذا رأت ساعة دماً وساعة طهراً كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأوّل يقول : ينتظر ، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكلّ حيضا ، وإن لم يتم كان طهرا [2].

وعن المنتهى : أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشرة يضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي [3]. وكذا عن الجامع [4].

وعن ابن سعيد انه لو رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضا ، لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف [5].

وظاهر هم كما ترى ـ سيّما الشيخ وابن سعيد ـ مسلّمية اعتبار الاستمرار عند القائلين بالتوالي ، وربما أشعر عبارة الثالث بالإجماع.

فدعوى الشهرة على الاكتفاء بالمسمى مشكلة. والتعلّق بذيل إطلاق النص ـ مع ظهور عبارات هؤلاء الأعاظم في الشهرة على الاستمرار بل وإشعار بالإجماع ـ مشكل ، لا سيّما مع احتمال وروده على الغالب من أحوال النساء في رؤيتهن الحيض ولعلّه لم يخل عن الاستمرار ولو بحصول تلويثٍ ما ضعيفٍ في القطنة متى ما وضعته فتنزيله عليه متعيّن.

وعلى هذا فلا يضرّه فترات الدم المعهودة للنساء في حيضهنّ ، كما تقدّم‌


[1] التذكرة 1 : 35 ، نهاية الإحكام 1 : 164.

[2] المبسوط 1 : 67.

[3] المنتهي 1 : 108.

[4]و[5] الجامع للشرائع : 43.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست