responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 246

وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس ، على الأصح الأشهر ، كما في الفقيه والقواعد والبيان والنهاية وعن المقنع والمبسوط والمهذّب والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع [1].

للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة ، وفيه : « مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » [2] كما في التهذيب ، وفي الكافي بالعكس ، وهو وإن كان أضبط إلّا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة ، لشهرة مضمونه ، والتصريح به في الرضوي [3].

فظهر ضعف العكس المحكي عن الإسكافي [4].

وقصور الخبرين ـ مع قوة الثاني وحجيته في نفسه ـ منجبر بالشهرة. فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرّة كما عن المعتبر وظاهر المتن والشرائع [5].و الاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح. ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في مقابلة النص ، لا سيّما مع شهادة المتديّنة من النسوة بذلك ، على ما حكاه بعض المشايخ [6].

( ولا حيض مع ) رؤيته بعد ( سنّ اليأس ) وهو خمسون مطلقاً ، أو ستّون كذلك ، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها ، على الاختلاف الآتي‌


[1] الفقيه 1 : 54 ، القواعد 1 : 14 ، البيان : 57 ، النهاية : 24 ، المقنع : 16 ، المبسوط 1 : 43 ،

المهذّب 1 : 35 ، السرائر 1 : 146 ، الوسيلة : 57 ، الجامع للشرائع : 41.

[2] الكافي 3 : 94 / 3 ، التهذيب 1 : 385 / 1185 ، الوسائل 2 : 307 أبواب الحيض ب 16 ح 2.

[3] فقه الرضا 7 : 193 ، المستدرك 2 : 14 أبواب الحيض ب 14 ح 1.

[4] نقله عنه في المعتبر 1 : 199 والمختلف : 36.

[5] المعتبر 1 : 199 والشرائع 1 : 29.

[6] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست