اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 246
وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من
الأيمن وللحيض إن انعكس ، على الأصح الأشهر ، كما في الفقيه والقواعد والبيان
والنهاية وعن المقنع والمبسوط والمهذّب والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع [1].
للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة ، وفيه : «
مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من
الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » [2] كما في التهذيب ، وفي الكافي بالعكس ،
وهو وإن كان أضبط إلّا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة ، لشهرة مضمونه ،
والتصريح به في الرضوي [3].
وقصور الخبرين ـ مع قوة الثاني وحجيته
في نفسه ـ منجبر بالشهرة. فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرّة كما عن المعتبر
وظاهر المتن والشرائع [5].و
الاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح. ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في
مقابلة النص ، لا سيّما مع شهادة المتديّنة من النسوة بذلك ، على ما حكاه بعض
المشايخ [6].
(
ولا حيض مع ) رؤيته بعد ( سنّ اليأس ) وهو خمسون مطلقاً ،
أو ستّون كذلك ، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها ، على الاختلاف الآتي