responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 245

بفتح الباء ( حكم لها ) أي للعذرة ( بتطوّق القطنة ) التي تستدخلها ، وللحيض بانغماسها ، كما قطع به أكثر الأصحاب للصحيحين [1] ، وبمعناهما الرضوي : « وإن افتضّها زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقّة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة هو من الحيض » [2].

خلافاً لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع وصريحه في المعتبر [3] في الثاني ، ويحتمله القواعد [4] ، ووجّهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط ، ولذا اعترضه فقال : قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير [5]. انتهى.

ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة ، وإنما لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس اتكالاً منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة ، فإذا تميّز دم العذرة عن دم الحيض بمميّزه فقد ارتفع الإشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض وما ذكراه ـ تبعا للأصحاب من غير خلاف ـ من أنّ الأصل في دم المرأة الحيضية وأنّ كل ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.


[1] الأول :

الكافي 3 : 92 / 1 ، التهذيب 1 : 385 / 1184 ، المحاسن : 307 / 22 ، الوسائل 2 ، 272 أبواب الحيض ب 2 ح 1 ، 3.

الثاني :

الكافي 3 : 94 / 2 ، التهذيب 1 : : 152 / 432 ، المحاسن : 307 / 21 الوسائل 2 : 273 أبواب الحيض ب 2 ح 2.

[2] فقه الرضا 7 : 194 ، السمتدرك 2 : 6 أبواب اليحض ب 2 ح 1.

[3] الشرائع 1 : 29 ، المعتبر 1 : 198.

[4] قواعد الاحكام 1 : 14.

[5] كما في الذكرى : 28.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست