اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 245
بفتح الباء ( حكم لها ) أي للعذرة ( بتطوّق القطنة )
التي تستدخلها ، وللحيض بانغماسها ، كما قطع به أكثر الأصحاب للصحيحين [1] ، وبمعناهما الرضوي : « وإن افتضّها
زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ،
فإن خرجت القطنة مطوقّة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة هو من الحيض » [2].
خلافاً لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع
وصريحه في المعتبر [3]
في الثاني ، ويحتمله القواعد [4]
، ووجّهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط ، ولذا اعترضه فقال : قلنا
بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا
غير [5]. انتهى.
ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة ، وإنما
لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس اتكالاً منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين
الدمين خاصة ، فإذا تميّز دم العذرة عن دم الحيض بمميّزه فقد ارتفع الإشكال في
الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض وما ذكراه ـ تبعا للأصحاب من غير خلاف ـ من أنّ
الأصل في دم المرأة الحيضية وأنّ كل ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.