اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 244
الخالصة [1] وعن المعتبر والتذكرة : أنه الشديد
الحمرة والسواد [2].
هذا مع ما في المرسل الآتي في الحبلى
وفيه : « إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا
الوضوء » [3].
ونحوه المرسل الآخر : « إذا بلغت المرأة
خمسين سنة لم تر حمرة » الخبر [4].
فظهر وجه صحة ما في المتن من التخيير
بين الوصفين وعدم الاقتصار على أحد الأمرين.
وليس في هذه الأخبار ـ لاختلافها في
بيان الأوصاف ـ دلالة على كونها خاصةً مركّبةً للحيض متى وجدت حكم بكون الدم حيضاً
ومتى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج كما زعم [5]
، بل المستفاد من بعضها الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة.
مضافاً إلى أنّ الخاصة المركّبة شيء غير قابل للتخلف ، وتخلّفها عنه غير عزيز.
هذا ، مع ما عرفت من أنه كغيره من
الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع ، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضا
ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره ، كما هو الحال في المني. ولما ذكرناه قيّدها
المصنف ـ كالأكثر ـ بالأغلب.
( فإن اشتبه بالعذرة ) بضم العين
المهملة والذال المعجمة : البكارة ،