responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 244

الخالصة [1] وعن المعتبر والتذكرة : أنه الشديد الحمرة والسواد [2].

هذا مع ما في المرسل الآتي في الحبلى وفيه : « إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » [3].

ونحوه المرسل الآخر : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة » الخبر [4].

فظهر وجه صحة ما في المتن من التخيير بين الوصفين وعدم الاقتصار على أحد الأمرين.

وليس في هذه الأخبار ـ لاختلافها في بيان الأوصاف ـ دلالة على كونها خاصةً مركّبةً للحيض متى وجدت حكم بكون الدم حيضاً ومتى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج كما زعم [5] ، بل المستفاد من بعضها الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة. مضافاً إلى أنّ الخاصة المركّبة شيء غير قابل للتخلف ، وتخلّفها عنه غير عزيز.

هذا ، مع ما عرفت من أنه كغيره من الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع ، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره ، كما هو الحال في المني. ولما ذكرناه قيّدها المصنف ـ كالأكثر ـ بالأغلب.

( فإن اشتبه بالعذرة ) بضم العين المهملة والذال المعجمة : البكارة ،


[1] كما في المصباح المنير : 36.

[2] المعتبر 1 : 197 ، التذكرة 1 : 26.

[3] الكافي 3 : 96 / 2 ، الوسائل 2 : 334 أبواب الحيض ب 30 ح 16.

[4] الكافي 3 : 107 / 3 ، الفقيه 1 : 51 / 198 ، التهذيب 1 : 397 / 1236 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 2.

[5] انظر روض الجنان : 60 ، والمدارك 1 : 313 ، والحدائق 3 : 152.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست