responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242

( الثاني )

( غسل الحيض ) وهو لغة في المشهور : السيل ، من قولهم : حاض الوادي إذا سال وفي القاموس : الدم السائل من المرأة [1].

( والنظر فيه وفي أحكامه ، وهو ) دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه.

ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.

وهو شيء معروف بين الناس ، له أحكام كثيرة عند أهل الملل والأطبّاء ، ليس بيانه موقوفاً على الأخذ من الشرع ، بل هو كسائر الأحداث كالمني والبول وغيرهما من موضوعات الأحكام التي لا نحتاج في معرفتها إلى بيان منه ، بل متى تحقّق وعرف تعلّق به أحكامه المترتبة عليه عرفاً وشرعاً ولو خلت من الأوصاف المتعارفة لها غالباً ، كترتب أحكام الأحداث عليها بعد معرفتها ولو خلت عن أوصافها الغالبة لها.

نعم ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميّز شرعي يميّزه عمّا عداه ، فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له ( في الأغلب ) لحصول المظنة به وهي أنه ( دم أسود


[1] القاموس 2 : 341.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست