اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 236
مطلقاً ، ولا إجماع
، كيف؟! وهو أوّل الكلام.
وربما يمكن الاستدلال لهذا القول
بالرضوي : « فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن
تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » [1].
وهو مع قوّته في نفسه معتضد بالشهرة
المحكية عن بعض المحقّقين في شرح الألفية [2]
والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس [3].
فهو أقوى ، وفاقاً للفقيه والهداية
والنهاية والمبسوط والإصباح والجامع [4]
وجماعة [5].
ولكن الأحوط الجمع بين القولين بالإعادة ثمَّ الوضوء.
وربما قيل بالاكتفاء بالإتمام ، كما عن
الحلّي وابن البرّاج والشيخ علي [6]
بناء على عدم إيجاب المتخلّل الغسل فلا وجه للإعادة ، ولا وجه للوضوء بناء على
عدمه مع الغسل عن الجنابة.
وضعفه ظاهر بما تحرّر. ولا احتياط في
مراعاته ، وإن قيل به فلا بأس به.
( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ) مطلقاً
بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا [7]
وإن اختلف في استحبابه وعدمه ، إلّا أنّ المشهور الثاني. ويدلّ عليه جملة من
أخبارنا الحاكمة ببدعيّة الوضوء قبل الغسل وبعده [8] ، ويدل عليه أيضاً
[2] الظاهر أنه
المحقق الكركي كما ذكرة الوحيد البهبهاني في حاشيه المدارك.
[3] لم نعثر عليه في
أمالي الصدوق ، وقد نقله في الذكرى : 106 ، والمدارك 1 : 308 ، ورواه في الوسائل 2
: 238 أبواب الجنابة ب 29 ح 4 عن المدارك والشهيدين وغير هما.
[4] الفقيه 1 : 49 ،
الهداية : 21 ، النهاية 22 ، المبسوط 1 : 29 ـ 30 ، الجامع للشرائع : 40.
[5] منهم العلامة في
نهاية الإحكام 1 : 114 ، والشهيد في البيان : 55.
[6] انظر السرائر 1
: 119 ، جواهر الفقه : 11 ، جامع المقاصد 1 : 276.
[7] منهم الشيخ في
الخلاف 1 : 131 ، المحقق في المعتبر 1 : 195 ، العلامة في المختلف : 33.