responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 236

مطلقاً ، ولا إجماع ، كيف؟! وهو أوّل الكلام.

وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي : « فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » [1].

وهو مع قوّته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحقّقين في شرح الألفية [2] والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس [3].

فهو أقوى ، وفاقاً للفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والإصباح والجامع [4] وجماعة [5]. ولكن الأحوط الجمع بين القولين بالإعادة ثمَّ الوضوء.

وربما قيل بالاكتفاء بالإتمام ، كما عن الحلّي وابن البرّاج والشيخ علي [6] بناء على عدم إيجاب المتخلّل الغسل فلا وجه للإعادة ، ولا وجه للوضوء بناء على عدمه مع الغسل عن الجنابة.

وضعفه ظاهر بما تحرّر. ولا احتياط في مراعاته ، وإن قيل به فلا بأس به.

( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ) مطلقاً بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا [7] وإن اختلف في استحبابه وعدمه ، إلّا أنّ المشهور الثاني. ويدلّ عليه جملة من أخبارنا الحاكمة ببدعيّة الوضوء قبل الغسل وبعده [8] ، ويدل عليه أيضاً


[1] فقه الرضا 7 : 85 ، المستدرك 1 : 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1.

[2] الظاهر أنه المحقق الكركي كما ذكرة الوحيد البهبهاني في حاشيه المدارك.

[3] لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، وقد نقله في الذكرى : 106 ، والمدارك 1 : 308 ، ورواه في الوسائل 2 : 238 أبواب الجنابة ب 29 ح 4 عن المدارك والشهيدين وغير هما.

[4] الفقيه 1 : 49 ، الهداية : 21 ، النهاية 22 ، المبسوط 1 : 29 ـ 30 ، الجامع للشرائع : 40.

[5] منهم العلامة في نهاية الإحكام 1 : 114 ، والشهيد في البيان : 55.

[6] انظر السرائر 1 : 119 ، جواهر الفقه : 11 ، جامع المقاصد 1 : 276.

[7] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 131 ، المحقق في المعتبر 1 : 195 ، العلامة في المختلف : 33.

[8] الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 الاحاديث 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، والباب 34.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست