اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 23
( وينجس ) الماء ( القليل )
الناقص عن الكرّ (
من الراكد بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا على
الأصح ، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا [1]. وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده
عندنا ، بل وفي الجملة عند غيرنا.
وللصحاح المستفيضة ، ومثلها من المعتبرة
[2] ، بل هي بحسب
المعنى متواترة ، وقد صرّح به جماعة [3].
ويفصح عنه تتبع الأخبار الواردة في
الموارد الجزئية ، كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكرّ اشتراطاً ومقداراً :
منها
والصحيح : عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : «
إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » [4]
ومثله آخر [5].
ومنها
الصحيح الآخر : عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال : « كرّ » الحديث [6].
والصحاح والموثقات المستفيضة في وقوع يد
قذرة ، أو قطرة من دم أو خمر فيه ، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر.
[1] منهم الشيخ في
الخلاف 1 : 194 ، والعلامة في المختلف : 2 ، وصاحب المدارك 1 : 38.
[2] الوسائل : 1 :
150 ، 158 أبواب الماء المطلق ب 8 و 9.