responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 23

( وينجس ) الماء ( القليل ) الناقص عن الكرّ ( من الراكد بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا على الأصح ، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا [1]. وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا ، بل وفي الجملة عند غيرنا.

وللصحاح المستفيضة ، ومثلها من المعتبرة [2] ، بل هي بحسب المعنى متواترة ، وقد صرّح به جماعة [3].

ويفصح عنه تتبع الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكرّ اشتراطاً ومقداراً :

منها والصحيح : عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » [4] ومثله آخر [5].

ومنها الصحيح الآخر : عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال : « كرّ » الحديث [6].

والصحاح والموثقات المستفيضة في وقوع يد قذرة ، أو قطرة من دم أو خمر فيه ، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر.


[1] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 194 ، والعلامة في المختلف : 2 ، وصاحب المدارك 1 : 38.

[2] الوسائل : 1 : 150 ، 158 أبواب الماء المطلق ب 8 و 9.

[3] کصاحب المعالم : 5 والعلامة المجلسي في مرآة العقول 13 : 8 ، والوحيد الهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك الحجري ) : 8.

[4] الکافي 3 : 2 / 2 ، الفقيه 1 : 8 / 12 ، التهذيب 1 : 39 / 107 الاستبصار 1 : 6 / 1 ، الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.

[5] التهذيب 1 : 414 / 1308 ، الاستبصار 1 : 11 / 17 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 5

[6] الكافي 3 : 3 / 7 ، التهذيب 1 : 37 / 101 ، الاستبصار 1 : 10 / 13 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست