اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 222
( وأمّا أحكامه ) أي الجنب ( فيحرم عليه قراءة )
إحدى ( العزائم )
بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى وأحكام الراوندي والتذكرة وغيرها [1] للمعتبرة منها الموثق : الحائض والجنب
يقرءان شيئا؟ قال : « نعم ما شاءا إلّا السجدة » [2]. ومثله في الحسن [3].
والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة كما
فهمه الأصحاب ؛ لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها كالبقرة وآل عمران والأنعام
والرحمن والواقعة وغير ذلك ، وللرضوي : « ولا بأس بذكر اللّه تعالى وقراءة القرآن
وأنت جنب إلّا العزائم التي يسجد فيها ، وهي : الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة
اقرأ » [4].
فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا
وجه له ، مع أنّ في المعتبر بعد التعميم : رواه البزنطي عن المثنّى عن الحسن
الصيقل عن الصادق 7[5]. ولا بأس
بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى.
وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة
بها مطلقاً ، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النيّة.
( ومسّ كتابة القرآن ) إجماعاً من
علماء الإسلام كما عن المعتبر والمنتهى [6]
، إلّا داود كما عن التذكرة [7]
لفحوى ما دلّ على تحريمه على