responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 222

( وأمّا أحكامه ) أي الجنب‌ ( فيحرم عليه قراءة ) إحدى ( العزائم ) بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى وأحكام الراوندي والتذكرة وغيرها [1] للمعتبرة منها الموثق : الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : « نعم ما شاءا إلّا السجدة » [2]. ومثله في الحسن [3].

والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة كما فهمه الأصحاب ؛ لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها كالبقرة وآل عمران والأنعام والرحمن والواقعة وغير ذلك ، وللرضوي : « ولا بأس بذكر اللّه تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلّا العزائم التي يسجد فيها ، وهي : الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ » [4].

فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له ، مع أنّ في المعتبر بعد التعميم : رواه البزنطي عن المثنّى عن الحسن الصيقل عن الصادق 7 [5]. ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى.

وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقاً ، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النيّة.

( ومسّ كتابة القرآن ) إجماعاً من علماء الإسلام كما عن المعتبر والمنتهى [6] ، إلّا داود كما عن التذكرة [7] لفحوى ما دلّ على تحريمه على‌


[1] المعتبر 1 : 186 / 187 ، المنتهي 1 : 86 ، فقه القرآن 1 : 50 ، التذكرة 1 : 24 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 83.

[2] التهذيب 1 : 26 / 67 ، الاستبصار 1 : 115 / 384 ، علل الشرائع : 288 / 1 ، الوسائل 2 : 216 أبواب الجنابة ب 19 ح 4.

[3] التهذيب 1 : 371 / 1132 ، الوسائل 2 : 217 أبواب الجنابة ب 19 ح 7.

[4] فقه الرضا 7 : 84 ، المستدرك 1 : 465 أبواب الجنابة ب 12 ح 1.

[5] المعتبر 1 : 187 ، الوسائل 2 : 218 أبواب الجنابة ب 19 ح 11.

[6] المعتبر 1 : 187 ، المنتهي 1 : 87.

[7] التذكرة 1 : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست