responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206

منها الصحيح قولاً : « ثمَّ تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثمَّ صبّ على سائر جسدك مرّتين » [1].

ومثله الحسن فعلاً [2].

وفي الحسن : « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثمَّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّا من إعادة الغسل » [3].

ومثله الرضوي : « فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك » [4].

وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه [5]. ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور. وعبارة الإسكافي المنقولة لا تنفيه ، فنقل النفي عنه [6] لا وجه له ، بل ربما أشعرت بثبوته ، فالظاهر عدم الخلاف فيه.

وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح منها : « ثمَّ تمضمض واستنشق ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث [7]. كتقييدها في الترتيب‌


[1] الكافي 3 : 43 / 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الاستبصار 1 : 123 / 420 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

[2] الكافي 3 : 43 / 3 ، التهذيب 1 : 133 / 368 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 بتفاوت يسير ، ولكن لا يخفي أنّ الرواية متكفلّة لبيان قول الامام 7 لافعله ، وإليك صدر الرواية : « قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه ... ثم صبّ على رأسه ... ». وظاهرٌ أنّ مرجع الضمائر هو الجنب. ولعلّ منشأ توهّم كون مضمون الرواية فعل الامام 7 تقطيعها في الوسائل في ب 28 ح 2 ، فقد اثبت فيه من قوله : « ثم بدأ بفرجه » فتوهّم أن مرجع الضمير الامام 7.

[3] الكافي 3 : 44 / 9 ، الوسائل 2 : 235 أبواب الجنابة ب 20 ح 1.

[4] فقه الرضا 7 : 85 ، المستدرك 1 : 473 أبواب الجنابة ب 20 ح 1.

[5] الفقيه 1 : 49.

[6] حكاه عنه في الذكرى : 101.

[7] التهذيب 1 : 370 / 1131 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست