وفي الحسن : « من اغتسل من جنابة فلم
يغسل رأسه ، ثمَّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّا من إعادة الغسل » [3].
ومثله الرضوي : « فإن بدأت بغسل جسدك
قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك » [4].
وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما
نقلها عنه في الفقيه [5].
ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور. وعبارة
الإسكافي المنقولة لا تنفيه ، فنقل النفي عنه [6]
لا وجه له ، بل ربما أشعرت بثبوته ، فالظاهر عدم الخلاف فيه.
وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح منها
: « ثمَّ تمضمض واستنشق ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث [7]. كتقييدها في الترتيب
[2] الكافي 3 : 43 /
3 ، التهذيب 1 : 133 / 368 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 بتفاوت يسير
، ولكن لا يخفي أنّ الرواية متكفلّة لبيان قول الامام 7 لافعله ، وإليك صدر الرواية : « قلت :
كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه
... ثم صبّ على رأسه ... ». وظاهرٌ أنّ مرجع الضمائر هو الجنب. ولعلّ منشأ توهّم
كون مضمون الرواية فعل الامام 7
تقطيعها في الوسائل في ب 28 ح 2 ، فقد اثبت فيه من قوله : « ثم بدأ بفرجه » فتوهّم
أن مرجع الضمير الامام 7.