responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203

( وأمّا كيفيته واجبها خمسة ) اُمور:

الأوّل ( النية ) وقد تقدم تحقيقها في الوضوء.

ويجب على المشهور أن تكون ( مقارنة لغسل الرأس أو مقدّمة عند غسل اليدين ) بناءً على ما مرّ ، وفيه ما تقدّم.

وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط ، كما هو ظاهر القواعد وعن غيره [1] ، أو الاستحباب ، كما عن الإصباح والمبسوط والسرائر والشرائع والتذكرة ونهاية الإحكام [2]؟ قولان.

( و ) الثاني ( استدامة حكمها ) بالمعنى المتقدم على الأشهر ، ونفسها كما هو الأظهر ، إلى الفراغ ، إلّا إذا لم يوال فيذهل عن النية السابقة فتجديدها عند المتأخر ، كما عن نهاية الإحكام والذكرى [3] ؛ ووجهه واضح.

( و ) الثالث ( غسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان كالدهن ) لما مرّ في الوضوء.

( و ) الرابع ( تخليل ما لا يصل إليه ) أي البدن المدلول عليه بالبشرة ( الماء إلّا به ) كالشعر ولو كان كثيفاً ونحوه ، إجماعاً تمسكاً بعموم ما علّق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق على مثل الشعر ونحوه ، والتفاتاً إلى النبوي المقبول : « تحت كل شعرة جنابة فبلّوا الشعر وانقوا البشرة » [4].


[1] القواعد 1 : 13 ؛ وانظر المعتبر 1 : 182.

[2] المبسوط 1 : 29 ، السرائر 1 : 118 ، الشرائع 1 : 28 ، التذكرة 1 : 24 ، نهاية الإحكام 1 : 106 و 108.

[3] نهاية الإحكام 1 : 107 ، الذكرى : 82 ، 100.

[4] سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597 ، سنن الترمذي 1 : 71 / 106.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست