اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 203
( وأمّا كيفيته واجبها خمسة ) اُمور:
الأوّل ( النية )
وقد تقدم تحقيقها في الوضوء.
ويجب على المشهور أن تكون ( مقارنة لغسل الرأس
أو مقدّمة عند غسل اليدين ) بناءً على
ما مرّ ، وفيه ما تقدّم.
وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز
فقط ، كما هو ظاهر القواعد وعن غيره [1]
، أو الاستحباب ، كما عن الإصباح والمبسوط والسرائر والشرائع والتذكرة ونهاية
الإحكام [2]؟
قولان.
(
و ) الثاني ( استدامة حكمها )
بالمعنى المتقدم على الأشهر ، ونفسها كما هو الأظهر ، إلى الفراغ ، إلّا إذا لم
يوال فيذهل عن النية السابقة فتجديدها عند المتأخر ، كما عن نهاية الإحكام والذكرى
[3] ؛ ووجهه
واضح.
(
و ) الثالث ( غسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان
كالدهن ) لما مرّ في الوضوء.
(
و ) الرابع ( تخليل ما لا يصل إليه )
أي البدن المدلول عليه بالبشرة (
الماء إلّا به ) كالشعر ولو كان
كثيفاً ونحوه ، إجماعاً تمسكاً بعموم ما علّق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق
على مثل الشعر ونحوه ، والتفاتاً إلى النبوي المقبول : « تحت كل شعرة جنابة فبلّوا
الشعر وانقوا البشرة » [4].