أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر
الأصحاب [2]
لا غير ، اقتصاراً في مخالفة الأصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى
[3] ؛ لظاهر
إطلاق : « إذا أدخله ». وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره ، فلا يشمله ، مع
تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.
ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها
كالإجماع : الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل و ( إن أكسل )
عن الإنزال.
( وكذا ) يجب الغسل
على الفاعل والمفعول في الجماع (
في دبر المرأة ) مع إدخال قدر
الحشفة ( على
الأشبه ) الأشهر ، بل نقل عليه المرتضى إجماع
المسلمين كافة ، بل ادعى كونه ضروري الدين [4].
لفحوى الصحيح : « أتوجبون عليه الجلد
والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ » [5].
وخصوص المرسل ـ المنجبر بالشهرة ،
المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية [6]
، المفسّرة بالإجماع والصحيح [7]
بالوقاع في الفرج الشامل للقبل والدبر لغة وعرفاً ، وبالإدخال في المعتبرة [8] ـ : في رجل يأتي أهله من خلفها ، قال :
[8] لم نعثر على
رواية فُسرت االملامسة بالإدخال ، ولكن قد فسرت في عدّة روايات بالجماع والوقاع.
اُنظر الوسائل 1 : 273 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 11 إلى 14.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 199