responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 199

الحشفة؟ قال : « نعم » [1].

أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب [2] لا غير ، اقتصاراً في مخالفة الأصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى [3] ؛ لظاهر إطلاق : « إذا أدخله ». وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره ، فلا يشمله ، مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.

ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها كالإجماع : الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل و ( إن أكسل ) عن الإنزال.

( وكذا ) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع ( في دبر المرأة ) مع إدخال قدر الحشفة ( على الأشبه ) الأشهر ، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة ، بل ادعى كونه ضروري الدين [4].

لفحوى الصحيح : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ » [5].

وخصوص المرسل ـ المنجبر بالشهرة ، المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية [6] ، المفسّرة بالإجماع والصحيح [7] بالوقاع في الفرج الشامل للقبل والدبر لغة وعرفاً ، وبالإدخال في المعتبرة [8] ـ : في رجل يأتي أهله من خلفها ، قال :


[1] نقدم مصدره في الهامش 6 ص : 198.

[2] انظر مشارق الشموس : 160.

[3] كما في كشف اللثام 1 : 85.

[4] حكاه عنه في المختلف : 31.

[5] التهذيب 1 : 119 / 314 ، السرائر 1 : 108 ، الوسائل 2 : 184 أبواب الجنابة ب 6 ح 5.

[6] المائدة 6 ، النساء 43.

[7] التهذيب 1 : 22 / 55 ، الاستبصار 1 : 87 / 278 ، الوسائل 1 : 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4.

[8] لم نعثر على رواية فُسرت االملامسة بالإدخال ، ولكن قد فسرت في عدّة روايات بالجماع والوقاع. اُنظر الوسائل 1 : 273 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 11 إلى 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست