responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 192

( الأول ) :

( غسل الجنابة : والنظر ) فيه في أمور ثلاثة :

الأوّل ( في موجبه ) وسببه.

( و ) الثاني في ( كيفيته ).

( و ) الثالث في ( أحكامه ).

( أمّا الموجب له فأمران‌ ) الأوّل ( إنزال المني ) وخروجه إلى خارج الجسد ـ لا مطلقا ـ بجماع أو غيره ( يقظة أو نوماً ) رجلاً كان المنزل أو امرأة ، إجماعاً في الأوّل ، واشتهاراً في الثاني ، بل كاد أن يكون اتفاقاً كما حكي في كلام جماعة [1] ، بل في بعضها إجماع الأمّة [2] ، والصحاح به مستفيضة كغيرها.

منها الصحيح : في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : « نعم » [3].

وفي آخر : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » [4].


[1] انظر التذكرة 1 : 23 ، الذخيرة : 49 ، كشف اللثام 1 : 78.

[2] كما في المعتبر 1 : 177 ، المدارك 1 : 267 ، شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[3] الكافي 6 / 47 : 3 ، التهذيب 1 : 125 / 337 ، الوسائل 2 : 186 أبواب الجنابة ب 7 ح 3.

[4] الكافي 3 : 48 / 5 ، التهذيب 1 : 123 / 331 ، الاستبصار 1 : 107 / 352 الوسائل 2 :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست