اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 189
( وفي جواز مسّ كتابة المصحف
للمحدث )
بالحدث الأصغر ، أم العدم (
قولان ، أصحهما المنع ) وهو أشهرهما ، بل
عن ظاهر التبيان ومجمع البيان : إجماعنا عليه وعلى رجوع الضمير في ( لا
يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )[1] إلى القرآن
دون الكتاب [2].
لهذه [3] الآية بمعونة ما ذكر ، مع تفسيرها بذلك
في الخبر : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خطه أو خيطه ـ
على الاختلاف في النسخة ـ ولا تعلّقه ، إنّ اللّه تعالى يقول ( لا
يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )[4].
ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن
مولانا الباقر 7[5].
هذا مضافاً إلى المعتبرة المعتضدة أو
المنجبرة بالشهرة ، والآية بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة.
ففي الموثق عمّن قرأ القرآن وهو على غير
وضوء ، قال : « لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب » [6].
وفي المرسل : « لا تمسّ الكتابة ، ومسّ
الورق » [7].
ويؤيده الصحيح : عن الرجل أ يحلّ له أن
يكتب القرآن في الألواح