responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 189

( وفي جواز مسّ كتابة المصحف للمحدث ) بالحدث الأصغر ، أم العدم ( قولان ، أصحهما المنع ) وهو أشهرهما ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان : إجماعنا عليه وعلى رجوع الضمير في ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) [1] إلى القرآن دون الكتاب [2].

لهذه [3] الآية بمعونة ما ذكر ، مع تفسيرها بذلك في الخبر : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خطه أو خيطه ـ على الاختلاف في النسخة ـ ولا تعلّقه ، إنّ اللّه تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) [4].

ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن مولانا الباقر 7 [5].

هذا مضافاً إلى المعتبرة المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة ، والآية بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة.

ففي الموثق عمّن قرأ القرآن وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب » [6].

وفي المرسل : « لا تمسّ الكتابة ، ومسّ الورق » [7].

ويؤيده الصحيح : عن الرجل أ يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح‌


[1] الواقعة : 79.

[2] التبيان 9 : 510 ، مجمع البيان 5 : 226.

[3] متعلق بقوله : اصحهما المنع. منه رحمه الله.

[4] التهذيب 1 : 127 / 344 ، الاستبصار 1 : 113 / 378 ، الوسائل 1 : 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 3.

[5] مجمع البيان 5 : 226 ، الوسائل 1 : 385 أبواب الوضوء ب 12 ح 5.

[6] الكافي 3 : 50 / 5 ، التهذيب 1 : 127 / 343 ، الاستبصار 1 : 113 / 377 ، الوسائل 1 : 383 أبواب الوضوء ب 12 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[7] التهذيب 1 : 126 / 342 ، الاستبصار 1 : 113 / 376 ، الوسائل 1 : 383 أبواب الوضوء ب 12 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست