responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 185

المعتبر والمنتهى والبيان [1] للضرورة ، أو العدم والعدول إلى التيمم كما عن التحرير [2] ، لإطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء ، قولان ، ولعل الثاني أقوى ، والعمل بهما أحوط.

( ويعيد الصلاة ) وجوباً ( لو ترك غسل أحد المخرجين ) وما في حكمه [3] وصلّاها في تلك الحال مطلقاً ، على الأصح الأشهر ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح فيمن بال وتوضأ ونسي الاستنجاء : « اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك » [4] ومثله الصحيح الآخر [5] والموثق [6].

وفي الموثق : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمَّ توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز » [7] أو « ليس » كما في بعض نسخ الكافي [8].

خلافاً للإسكافي ، فخص وجوب الإعادة في الوقت واستحبابها في‌


[1] المعتبر 1 : 158 ، المنتهي 1 : 70 ، البيان : 9 ـ 10.

[2] التحرير 1 : 10.

[3] أي الاستنجاء بالأحجار. منه رحمه الله.

[4] التهذيب 1 : 46 / 133 الاستبصار 1 : 52 / 150 ، الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 3.

[5] الكافي 3 : 18 / 14 ، التهذيب 1 : 47 / 135 الاستبصار 1 : 152 / 153 ، الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7.

[6] الكافي 16 / 18 : 3 ، الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 2.

[7] التهذيب 1 : 50 / 146 الاستبصار 1 : 55 / 162 ، علل الشرائع: 12 / 580 ، الوسائل 1 : 319 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 5.

[8] الكافي 3 : 19 / 17.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست