اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 185
المعتبر والمنتهى
والبيان [1]
للضرورة ، أو العدم والعدول إلى التيمم كما عن التحرير [2] ، لإطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم
التمكن من الوضوء ، قولان ، ولعل الثاني أقوى ، والعمل بهما أحوط.
( ويعيد الصلاة ) وجوباً ( لو ترك غسل أحد
المخرجين ) وما في حكمه [3] وصلّاها في تلك الحال مطلقاً ، على
الأصح الأشهر ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح فيمن بال
وتوضأ ونسي الاستنجاء : « اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك » [4] ومثله الصحيح الآخر [5] والموثق [6].
وفي الموثق : « إذا دخلت الغائط فقضيت
الحاجة فلم تهرق الماء ثمَّ توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك
الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء
والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز » [7]
أو « ليس » كما في بعض نسخ الكافي [8].
خلافاً للإسكافي ، فخص وجوب الإعادة في
الوقت واستحبابها في