اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 179
( الرابع : في الأحكام ) :
( من تيقن الحدث وشك في الطهارة ) بعده ، أو
ظنّ ، على الأشهر الأظهر هنا وفيما سيأتي ( أو تيقنهما وجهل المتأخر ) منهما
والحالة السابقة عليهما (
تطهّر ) فيهما إجماعاً فتوىً ونصاً.
فممّا يتعلق بالأولى منه الصحيح : « ليس
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » [1]
وبمعناه الأخبار المستفيضة [2].
مضافاً إلى الإطلاقات والقاعدة فيها وفي
الثانية ، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة
الواجب للمشروط بها.
وممّا يتعلق بالثانية منه الرضوي : «
وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضأ » [3].
وإطلاقه يعمّ صورتي العلم والجهل
بالحالة السابقة على الأمرين في الثانية كما هو الأظهر الأشهر ، وضعفه بها قد
انجبر ، مضافاً إلى ما تقدّم.
وربما فصّل هنا بتفصيلين متعاكسين في
صورة العلم بالحالة السابقة على الأمرين ، فيأخذ بضدّها على قول كما عن المصنف في
المعتبر [4]
، وبالمماثل على قول آخر كما عن الفاضل في القواعد والمختلف [5] لاعتبارات هيّنة ووجوه ضعيفة هي في
مقابلة النص المتقدم المعتضد بالشهرة مع الإطلاقات والقاعدة غير مسموعة.