responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179

( الرابع : في الأحكام ) :

( من تيقن الحدث وشك في الطهارة ) بعده ، أو ظنّ ، على الأشهر الأظهر هنا وفيما سيأتي ( أو تيقنهما وجهل المتأخر ) منهما والحالة السابقة عليهما ( تطهّر ) فيهما إجماعاً فتوىً ونصاً.

فممّا يتعلق بالأولى منه الصحيح : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » [1] وبمعناه الأخبار المستفيضة [2].

مضافاً إلى الإطلاقات والقاعدة فيها وفي الثانية ، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها.

وممّا يتعلق بالثانية منه الرضوي : « وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضأ » [3].

وإطلاقه يعمّ صورتي العلم والجهل بالحالة السابقة على الأمرين في الثانية كما هو الأظهر الأشهر ، وضعفه بها قد انجبر ، مضافاً إلى ما تقدّم.

وربما فصّل هنا بتفصيلين متعاكسين في صورة العلم بالحالة السابقة على الأمرين ، فيأخذ بضدّها على قول كما عن المصنف في المعتبر [4] ، وبالمماثل على قول آخر كما عن الفاضل في القواعد والمختلف [5] لاعتبارات هيّنة ووجوه ضعيفة هي في مقابلة النص المتقدم المعتضد بالشهرة مع الإطلاقات والقاعدة غير مسموعة.


[1] التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 1.

[2] الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1.

[3] فقه الرضا 7 : 67 ، المستدرك 1 : 342 أبواب الوضوء ب 38 ح 1.

[4] المعتبر 1 : 171.

[5] القواعد 1 : 12 ، المختلف : 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست