اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 164
الصحيح [1] لعلّه للخبث لا للحدث ، أو فيمن يمكنه
التحفظ مقدارهما ، أو للاستحباب.
(
وقيل : يتوضأ لكل صلاة ) وهو أشهر ،
وعن الخلاف والسرائر [2]
؛ لحدثية الصادر وناقضيته للوضوء ، ولا دليل على العفو مطلقاً واستباحة أكثر من
صلاة بوضوء واحد مع تخلله ، وعليه تجب المبادرة إلى إيقاع المشروط بالوضوء عقيبه.
(
وهو حسن ) قويّ متين لو وجد عموم على الأمرين [3] فيه هنا أيضاً ، وليس إلّا الإطلاق ،
وقد عرفت ما فيه مع ما تقدّم. ولا ريب أنه أحوط ، وليكن العمل عليه مهما أمكن.
وعن المنتهى المصير إلى هذا القول فيما
سوى الظهرين والعشاءين ، وفيهما إلى الأول لكن مع الجمع لا مطلقاً [4] ؛ للصحيح المتقدم. وقد مرّ الكلام فيه.
(
وكذا ) الكلام قولاً ودليلاً واحتياطاً في ( المبطون ) الغير القادر على
التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة. والمختار : المختار ، ويؤيده ما سيأتي من
ظاهر بعض الأخبار ، وليس فيه القول الثالث.
(
و ) القادر على ذلك [5]( لو فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى )
على الأشهر بين الأصحاب ؛ للمعتبرة ، كالصحيح : « صاحب البطن