responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 164

الصحيح [1] لعلّه للخبث لا للحدث ، أو فيمن يمكنه التحفظ مقدارهما ، أو للاستحباب.

( وقيل : يتوضأ لكل صلاة ) وهو أشهر ، وعن الخلاف والسرائر [2] ؛ لحدثية الصادر وناقضيته للوضوء ، ولا دليل على العفو مطلقاً واستباحة أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلله ، وعليه تجب المبادرة إلى إيقاع المشروط بالوضوء عقيبه.

( وهو حسن ) قويّ متين لو وجد عموم على الأمرين [3] فيه هنا أيضاً ، وليس إلّا الإطلاق ، وقد عرفت ما فيه مع ما تقدّم. ولا ريب أنه أحوط ، وليكن العمل عليه مهما أمكن.

وعن المنتهى المصير إلى هذا القول فيما سوى الظهرين والعشاءين ، وفيهما إلى الأول لكن مع الجمع لا مطلقاً [4] ؛ للصحيح المتقدم. وقد مرّ الكلام فيه.

( وكذا ) الكلام قولاً ودليلاً واحتياطاً في ( المبطون ) الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة. والمختار : المختار ، ويؤيده ما سيأتي من ظاهر بعض الأخبار ، وليس فيه القول الثالث.

( و ) القادر على ذلك [5] ( لو فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى ) على الأشهر بين الأصحاب ؛ للمعتبرة ، كالصحيح : « صاحب البطن‌


[1] الفقيه 1 : 38 / 146 ، التهذيب 1 : 348 / 1021 ، الوسائل 1 : 297 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1.

[2] الخلاف 1 : 249 ، السرائر 1 : 350.

[3] أي الحدث والناقضية. منه رحمه الله.

[4] المنتهي 1 : 73.

[5] أي التحفظ من الغائط من بقدره الصلاة. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست