اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 163
ريب فيه هنا ؛ لعدم
سقوط نفس الغَسل بتعذر المباشرة ، كيف لا؟! والميسور لا يسقط بالمعسور كما في
المعتبر [1]
، مضافاً إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة [2] ، ولا قول بالفرق ، فتجب أيضاً في
المسألة.
( ومن دام به السلس ) أي تقطير
البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة ( يصلّي كذلك )
من دون تجديد للوضوء ، وفاقا للمبسوط وغيره [3]
؛ لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك
في شمول إطلاقات حدثية البول لها لندرتها ، وظاهر إطلاق الموثق : عن رجل يأخذه
تقطير في فرجه إمّا دم وإمّا غيره ، قال : « فليضع خريطة وليتوضأ وليصلّ ، فإنما
ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه » [4].
ويؤيده ـ مضافاً إلى التعليل فيه ـ
ظواهر المعتبرة الاُخر التي لم يتعرض فيها لذكر الوضوء لكل صلاة ، مع التعرض لما
سواه ممّا دونه من التحفظ من الخبث بوضع الخريطة فيها والقطنة ، كالحسن : في الرجل
يعتريه البول ولا يقدر على حبسه [ قال : فقال لي ] : إذا لم يقدر على حبسه
فاللّه تعالى أولى بالعذر ، يجعل خريطة » [5]
ومثله غيره [6]
، مضافاً إلى الملة السمحة السهلة.
والأمر بالجمع بين الصلاتين الظهرين أو
العشاءين بأذان وإقامتين في