responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 163

ريب فيه هنا ؛ لعدم سقوط نفس الغَسل بتعذر المباشرة ، كيف لا؟! والميسور لا يسقط بالمعسور كما في المعتبر [1] ، مضافاً إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة [2] ، ولا قول بالفرق ، فتجب أيضاً في المسألة.

( ومن دام به السلس ) أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة ( يصلّي كذلك ) من دون تجديد للوضوء ، وفاقا للمبسوط وغيره [3] ؛ لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك في شمول إطلاقات حدثية البول لها لندرتها ، وظاهر إطلاق الموثق : عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إمّا دم وإمّا غيره ، قال : « فليضع خريطة وليتوضأ وليصلّ ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه » [4].

ويؤيده ـ مضافاً إلى التعليل فيه ـ ظواهر المعتبرة الاُخر التي لم يتعرض فيها لذكر الوضوء لكل صلاة ، مع التعرض لما سواه ممّا دونه من التحفظ من الخبث بوضع الخريطة فيها والقطنة ، كالحسن : في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه [ قال : فقال لي‌ ] : إذا لم يقدر على حبسه فاللّه تعالى أولى بالعذر ، يجعل خريطة » [5] ومثله غيره [6] ، مضافاً إلى الملة السمحة السهلة.

والأمر بالجمع بين الصلاتين الظهرين أو العشاءين بأذان وإقامتين في‌


[1] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205.

[2] الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5.

[3] المبسوط 1 : 68 ؛ وانظر كشف الرموز 1 : 69.

[4] التهذيب 1 : 349 / 1027 ، الوسائل 1 : 266 أبواب الوضوء ب 7 ح 9.

[5] الكافي 3 : 20 / 5 ، الوسائل 1 : 297 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2 ، ومابين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[6] التهذيب 1 : 351 / 1037 ، الوسائل 1 : 298 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست