responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 162

ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لَصوق عليه ، وفاقاً للمنتهى ونهاية الإحكام [1] ؛ تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة ، بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح ، كما عن الذكرى [2]. والجمع بينه وبين التيمم أحوط. ويحتمل قوياً الاكتفاء بغسل ما حوله كما عن المعتبر والنهاية والتذكرة [3] ؛ للحسن : عن الجرح ، قال : « اغسل ما حوله » [4] ونحوه غيره [5] ، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة ، ولكن في السكوت عنه إيماء إليه. فتأمل.

( ولا يجوز أن يولّي ) واجبات أفعال ( وضوئه ) كنفس الغَسل والمسح لا غير ( غيره اختياراً ) إجماعاً ، كما عن الانتصار والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وروض الجنان [6] ؛ لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنّة ، والوضوءات البيانية مع قوله 9 : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به ».

وخلاف الإسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم [7] ، شاذّ مدفوع بما ذكر.

ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً ، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه [8]. والمراد منه معنى الأعم الشامل للوجوب ، ولا


[1] المنتهي 1 : 72 ، نهاية الإحكام 1 : 66.

[2] الذكرى : 97.

[3] المعتبر 1 : 410 ، النهاية : 16 ، التذكرة 1 : 66.

[4] الكافي 3 : 33 / 3 ، التهذيب 1 : 362 / 1059 ، الاستبصار 1 : 77 / 239 ، الوسائل 1 : 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

[5] التهذيب 1 : 363 / 1096 ، الوسائل 1 : 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 3.

[6] الانتصار : 29 ، المعتبر 1 : 162 ، المنتهي 1 : 72 ، نهاية الإحكام 1 : 49 ، روض الجنان : 43.

[7] نقله عنه العلامة في المختلف : 25.

[8] المعتبر 1 : 162.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست