اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 162
ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة
أو لَصوق عليه ، وفاقاً للمنتهى ونهاية الإحكام [1] ؛ تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة ، بل قيل
: لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح ، كما عن الذكرى [2]. والجمع بينه وبين التيمم أحوط. ويحتمل
قوياً الاكتفاء بغسل ما حوله كما عن المعتبر والنهاية والتذكرة [3] ؛ للحسن : عن الجرح ، قال : « اغسل ما
حوله » [4]
ونحوه غيره [5]
، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة ، ولكن في السكوت عنه إيماء إليه.
فتأمل.
( ولا يجوز أن يولّي ) واجبات
أفعال ( وضوئه )
كنفس الغَسل والمسح لا غير (
غيره اختياراً ) إجماعاً ، كما عن
الانتصار والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وروض الجنان [6] ؛ لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنّة
، والوضوءات البيانية مع قوله 9
: « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به ».
وخلاف الإسكافي وقوله بالجواز مع
استحباب العدم [7]
، شاذّ مدفوع بما ذكر.
ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب
الجواز اضطراراً ، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه [8]. والمراد منه معنى الأعم الشامل للوجوب
، ولا