اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 140
لعدم الخلاف بينهم
في تسمية ذلك كعباً ، وإنّما الخلاف بينهم في تسمية ما عداه به ، كما صرّح
بالأمرين جماعة ، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي [1].
وهو المحكي في كلام الفرّاء ، عن
الكسائي ، عن مولانا محمّد الباقر 7
، حيث إنه أشار في البيان [2]
إلى مشط الرّجل قائلا : إنه مذهب الخاصة [3].
وأخبارنا به مع ذلك مستفيضة ، ففي
الصحيح : « وإذا قطع ـ أي مولانا أمير المؤمنين 7
ـ الرّجل قطعها من الكعب » [4].
وهو فيما ذكرنا ظاهر بناءً على أن موضع
القطع عند معقد الشراك بإجماعنا المستفيض نقله عن جماعة [5] من أصحابنا ، وأخبارنا [6].
ففي المروي مسندا في الفقيه والتهذيب
والكافي عن مولانا الصادق 7
: « إنما يقطع الرّجل من الكعب ، ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللّه »
الحديث [7].
وهو ـ كما ترى ـ صريح في المطلبين [8] ، وسيأتي ما يدل على الثاني
[4] الفقيه 4 : 46 /
157 ، أبواب حد السرقة ب 4 ح 8.
[5] منهم الشيخ في
الخلاف 1 : 93 ، والمبسوط 1 : 22 ، المرتضي وفي الانتصار : 28 ، وابن حمزة في
الوسيلة : 49 و 50 ، أبو الصلاح في الكافي : 132. منه رحمه الله.