responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140

لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعباً ، وإنّما الخلاف بينهم في تسمية ما عداه به ، كما صرّح بالأمرين جماعة ، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي [1].

وهو المحكي في كلام الفرّاء ، عن الكسائي ، عن مولانا محمّد الباقر 7 ، حيث إنه أشار في البيان [2] إلى مشط الرّجل قائلا : إنه مذهب الخاصة [3].

وأخبارنا به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « وإذا قطع ـ أي مولانا أمير المؤمنين 7 ـ الرّجل قطعها من الكعب » [4].

وهو فيما ذكرنا ظاهر بناءً على أن موضع القطع عند معقد الشراك بإجماعنا المستفيض نقله عن جماعة [5] من أصحابنا ، وأخبارنا [6].

ففي المروي مسندا في الفقيه والتهذيب والكافي عن مولانا الصادق 7 : « إنما يقطع الرّجل من الكعب ، ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللّه » الحديث [7].

وهو ـ كما ترى ـ صريح في المطلبين [8] ، وسيأتي ما يدل على الثاني‌


المصباح المنير 2 : 534.

[1] الصحاح 1 : 213.

[2] أي بيان الكعب. منه رحمه الله.

[3] حكاه عنه في الذكرى : 88.

[4] الفقيه 4 : 46 / 157 ، أبواب حد السرقة ب 4 ح 8.

[5] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 93 ، والمبسوط 1 : 22 ، المرتضي وفي الانتصار : 28 ، وابن حمزة في الوسيلة : 49 و 50 ، أبو الصلاح في الكافي : 132. منه رحمه الله.

[6] عطف على قوله بإجماعنا. منه رحمه الله.

[7] الكافي 7 : 225 / 17 ، الفقيه 4 : 49 / 171 ، التهذيب 10 : 103 / 401 ، الوسائل 28 : 2571 أبواب حد السرقة ب 5 ح 8.

[8] أي كون الكعب وسط القدم وأنه مقطع رجل السارق. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست