اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 139
وفي الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب
بكل الكف ، ولا قائل به ، فيحمل على الاستحباب.
وعن بعض الأصحاب استحباب تفريج الأصابع [1]. ولعله لا بأس به للتسامح في مثله.
وفي وجوب مسح الكعبين وجهان ، بل قولان
، أحوطهما ذلك ، وإن كان ظاهر بعض الصحاح ـ المتقدم في كفاية المسمى في المسح
والمعتبرة النافية لوجوب استبطان الشراكين [2]
ـ العدم.
(
وهما ) أي الكعبان ( قبّتا القدم ) أمام الساقين ما
بين المفصل والمشط [3]
، عند علمائنا أجمع ، كما عن الانتصار والتبيان والخلاف ومجمع البيان والمعتبر
والمنتهى والذكرى وابن زهرة [4]
، وابن الأثير وغيره [5]
، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة.
بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعاً عليه
بين كل من قال بوجوب المسح من الأمة ، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما
ذكرناه بل هو عينه [6].
وهو المتفق عليه بين لغويينا [7] ، وجمع من لغوي العامة بل جميعهم [8]
[1] كالشيخ أبي
الحسن الحلبي في الإشارة : 71 ، ونقله عنه في كشف اللثام 1 : 69.
[2] الوسائل 1 : 414
، 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 3 و 4 و 8.
[3] مشط القدم :
العظام الرقاق المفترشة فوق القدم دون الأصابع. لسان العرب 7 : 403