responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139

وفي الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب بكل الكف ، ولا قائل به ، فيحمل على الاستحباب.

وعن بعض الأصحاب استحباب تفريج الأصابع [1]. ولعله لا بأس به للتسامح في مثله.

وفي وجوب مسح الكعبين وجهان ، بل قولان ، أحوطهما ذلك ، وإن كان ظاهر بعض الصحاح ـ المتقدم في كفاية المسمى في المسح والمعتبرة النافية لوجوب استبطان الشراكين [2] ـ العدم.

( وهما ) أي الكعبان ( قبّتا القدم ) أمام الساقين ما بين المفصل والمشط [3] ، عند علمائنا أجمع ، كما عن الانتصار والتبيان والخلاف ومجمع البيان والمعتبر والمنتهى والذكرى وابن زهرة [4] ، وابن الأثير وغيره [5] ، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة.

بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعاً عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الأمة ، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه بل هو عينه [6].

وهو المتفق عليه بين لغويينا [7] ، وجمع من لغوي العامة بل جميعهم [8]


[1] كالشيخ أبي الحسن الحلبي في الإشارة : 71 ، ونقله عنه في كشف اللثام 1 : 69.

[2] الوسائل 1 : 414 ، 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 3 و 4 و 8.

[3] مشط القدم : العظام الرقاق المفترشة فوق القدم دون الأصابع. لسان العرب 7 : 403

[4] الانتصار : 28 ، التبيان 3 : 456 ، الخلاف 1 : 92 ، مجمع البيان 2 : 167 ، المعتبر 1 : 151 ، المنتهي 1 : 64 ، الذكرى : 88 وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553.

[5] ابن الأثير في النهاية 4 : 178 ، وانظر تفسير القرآن لابن كثير 2 : 49 ، ولسان العرب 1 : 718.

[6] انظر المقنعة : 44 والتهذيب 1 : 74.

[7] كالفراهيدي في العين 1 : 207 والطريحي في مجمع البحرين 2 : 160 ، 161 ،

[8] منهم الفيروز آبادي في القاموس 1 : 129 ، والمطرّزي في المغرب 2 : 153 ، والفيومي في

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست