اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 13
واحترز بالاستيلاء عن المجاورة ،
وبالنجاسة عن المتنجس. وهو كذلك على الأشهر الأظهر ، لما تقدّم.
خلافاً لمن شذّ في الأخير [1] ، ولعلّه لعموم النبوي.
وضعفه ـ بعد ضعف السند وعدم الجابر في
المقام ـ ظاهر ، فتأمّل ، ولكنه أحوط.
وهل التغير التقديري كافٍ أم لا بدّ من
الحسّي؟
الأكثر على الثاني للأصل ، والعمومات ،
وكون المتبادر من التغيير والغلبة في الأخبار : الحسّي ، تبادرا حقيقياً أو
إطلاقياً.
وقيل بالأول [2] ، وهو شاذ ومستنده مضعّف ، والاحتياط
معه غالباً.
ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور
التغير كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا ، وعدمه كما إذا توافق
الماء والنجاسة في الصفات. وقول البعض بالفرق [3]
لا وجه له. فتأمل.
وعلى الأول يشترط بقاء الإطلاق وعدم
حصول الاستهلاك ، وأما مع عدمهما فنجس قولا واحدا ، كما صرّح به بعض الأصحاب [4]. وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا.
وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض لتعارض الاستصحابين
من الجانبين ، ومراعاة الاحتياط أولى.
(
ولا ينجس الجاري منه )
وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقاً ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير ( بالملاقاة )
للنجاسة مطلقاً ولو كان قليلا على الأشهر الأظهر ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية
والمعتبر والمنتهى [5]
الإجماع عليه ،