responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 129

من المعتبرة [1] ، والخبر المزبور شاهد بذلك ، لاعتبار الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه أيضا ، وإلّا [2] فهي مخالفة لظاهر ما تقدم ، بل والضرورة من الدين ، لما اشتهر بين العامة والخاصة من أن الوضوء غسلتان ومسحتان أو مسحة وثلاث غسلات من دون تفصيل.

خلافاً للمقنعة والنهاية [3] ، فاكتفيا به حال الضرورة ، ويمكن حملهما ـ كالمعتبرة ـ على المبالغة ، وإلّا فيتوجه عليهما ما تقدّم ، مضافاً إلى عدم ظهور المجوزة فيها ، فلا وجه لتخصيصها بها مع حصول الجمع بما تقدم [4]. وعلى تقدير عدم إمكانه به فطرحها متعيّن والأخذ بما قابلها لازم للشهرة العظيمة ، وظاهر الآية والأخبار المستفيضة ، المؤيدة بوجوب تحصيل البراءة اليقينية. فتأمّل.

( والرابع : مسح ) بشرة ( مقدّم الرأس ) أو شعره الغير المتجاوز بمدّه عن حدّه ، بالنصوص والإجماع.

ففي الصحيح : « مسح الرأس على مقدّمه » [5] وفي آخر : « تمسح ببلّة يمناك ناصيتك » [6].

وبها يقيد إطلاق الآية والأخبار.

وما في شواذ أخبارنا [7] ـ ممّا يخالف بظاهره ذلك ـ فضعيف متروك‌


[1] كصحيحة زراره ومحمد بن مسلم ، انظر الوسائل 1 : 484 أبواب الوضوء 52 ح 1.

[2] أي : وإن لم تحمل المعتبرة المذكورة عليه. منه رحمه الله.

[3] المقنعة : 59 ، النهاية : 15.

[4] هذا دفع دخل ، وهو أنه قد يكون وجه التخصيص الجمع بين الروايات. منه رحمه الله.

[5] التهذيب 1 : 62 / 171 ، الاستبصار 1 : 60 / 176 ، الوسائل 1 : 410 أبواب الوضوء ب 22 ح 1.

[6] الكافي 3 : 25 / 4 ، الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

[7] الوسائل 1 : 411 أبواب الوضوء ب 22 الأحاديث 5 و 6 و 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست