اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 129
من المعتبرة [1] ، والخبر المزبور شاهد بذلك ، لاعتبار
الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه أيضا ، وإلّا [2]
فهي مخالفة لظاهر ما تقدم ، بل والضرورة من الدين ، لما اشتهر بين العامة والخاصة
من أن الوضوء غسلتان ومسحتان أو مسحة وثلاث غسلات من دون تفصيل.
خلافاً للمقنعة والنهاية [3] ، فاكتفيا به حال الضرورة ، ويمكن
حملهما ـ كالمعتبرة ـ على المبالغة ، وإلّا فيتوجه عليهما ما تقدّم ، مضافاً إلى
عدم ظهور المجوزة فيها ، فلا وجه لتخصيصها بها مع حصول الجمع بما تقدم [4]. وعلى تقدير عدم إمكانه به فطرحها
متعيّن والأخذ بما قابلها لازم للشهرة العظيمة ، وظاهر الآية والأخبار المستفيضة ،
المؤيدة بوجوب تحصيل البراءة اليقينية. فتأمّل.
(
والرابع : مسح )
بشرة ( مقدّم
الرأس ) أو شعره الغير المتجاوز بمدّه عن حدّه
، بالنصوص والإجماع.
ففي الصحيح : « مسح الرأس على مقدّمه » [5] وفي آخر : « تمسح ببلّة يمناك ناصيتك »
[6].
وبها يقيد إطلاق الآية والأخبار.
وما في شواذ أخبارنا [7] ـ ممّا يخالف بظاهره ذلك ـ فضعيف
متروك
[1] كصحيحة زراره
ومحمد بن مسلم ، انظر الوسائل 1 : 484 أبواب الوضوء 52 ح 1.
[2] أي : وإن لم
تحمل المعتبرة المذكورة عليه. منه رحمه الله.