responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 127

والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة.

منها : الصحيح في بيان وضوء رسول اللّه 6 : أنه غمس كفه اليسرى ، فغرف بها غرفة ، فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردّها إلى المرفق ، ثمَّ غمس كفه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى [1].

مع قوله 7 في المنجبر ضعفه بالشهرة : « هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلّا به » [2].

وخصوص المعتبرين المروي أحدهما في تفسير العيّاشي ، وفيه الأمر بصب الماء على المرفق ، وظاهره الوجوب ، مضافاً إلى تأيده بما في آخره : قلت له : يردّ الشعر؟ قال : « إذا كان عنده آخر فعل وإلّا فلا » [3].

وفي ثانيهما : عن قول اللّه عزّوجل ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فقلت : هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق ، فقال : « ليس هكذا تنزيلها ، وإنما هي : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق » ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه [4].

وظاهره بل صريحه الوجوب ، وضعفها مجبور بما تقدّم.

وممّا ذكر ظهر وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه أيضاً ، مضافا إلى الأمر به بخصوصه في بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار ، رواه في قرب الإسناد ، وفيه : « لا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسل من أعلى‌


[1] الكافي 3 : 25 / 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 بتفاوت يسير ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

[2] الفقيه 1 : 25 / 76 ، الوسائل 1 : 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 11.

[3] تفسير العياشي 1 : 300 / 54 ، المستدرك 1 : 311 أبواب الوضوء ب 18 ح 2.

[4] الكافي 3 : 28 / 5 ، التهذيب 1 : 57 / 159 ، الوسائل 1 : 405 أبواب الوضوء ب 19 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست