responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 126

( والثالث : غسل اليدين مع المرفقين ) بالنص والإجماع ، وهو ـ بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس ـ مجمع عظمي الذراع والعضد ، لا نفس المفصل ، كما يستفاد من إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما [1] ، الشاملين لما لو قطع من المفصل.

وخصوص ظاهر الصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال : « يغسل ما بقي من عضده » [2].

بناء على جعل الموصول للعهد ، والجارّ ظرفاً مستقراً على أنه حال مؤكدة ، أو لغواً متعلقاً ب‌ : يغسل مع كونه للتبعيض. فتأمل.

ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة ، مضافاً إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة ، فكما أنّ الثاني ليس من باب المقدمة بل بالأصالة فكذا الأول ، وخصوص الإجماعات المنقولة عن التبيان والطبرسي والمنتهى [3].

ومظهر ثمرة الخلاف [4] ما ذكرناه ، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة ، فيجب على الأول دون الثاني.

ويجب أن يكون فيه ( مبتدئاً بهما ، ولو نكس فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما بل عن التبيان وغيره [5] الإجماع عليه أنه لا يجوز للأصل ،


[1] الاول :

التهذيب 1 : 359 / 1078 ، الوسائل 1 : 480 أبواب الوضوء ب 49 ح 4.

الثاني :

الكافي 3 : 29 / 8 ، الوسائل 1 : 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 1.

[2] الكافي 3 : 29 / 9 ، الفقيه 1 : 30 / 99 ، التهذيب 1 : 360 / 1086 ، الوسائل 1 : 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 2.

[3] التبيان 3 : 451 ، والطبرسي في مجمع البيان 2 : 164 ، والمنتهي 1 : 58.

[4] أي بين كونه أصالة أو من باب المقدمة. منه رحمه الله.

[5] التبيان 3 : 451 ؛ وانظر مجمع البيان 2 : 164.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست