اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 126
(
والثالث : غسل اليدين مع المرفقين ) بالنص والإجماع ، وهو ـ بكسر الميم
وفتح الفاء أو بالعكس ـ مجمع عظمي الذراع والعضد ، لا نفس المفصل ، كما يستفاد من
إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما [1] ، الشاملين لما لو قطع من المفصل.
وخصوص ظاهر الصحيح : عن رجل قطعت يده من
المرفق كيف يتوضأ؟ قال : « يغسل ما بقي من عضده » [2].
بناء على جعل الموصول للعهد ، والجارّ
ظرفاً مستقراً على أنه حال مؤكدة ، أو لغواً متعلقاً ب : يغسل مع كونه للتبعيض.
فتأمل.
ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما أصالة لا
من باب المقدمة ، مضافاً إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع
الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة ، فكما أنّ الثاني ليس من باب المقدمة بل
بالأصالة فكذا الأول ، وخصوص الإجماعات المنقولة عن التبيان والطبرسي والمنتهى [3].
ومظهر ثمرة الخلاف [4] ما ذكرناه ، وغسل الزائد على المفصل من
باب المقدمة ، فيجب على الأول دون الثاني.
ويجب أن يكون فيه ( مبتدئاً بهما ، ولو
نكس فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما بل عن
التبيان وغيره [5]
الإجماع عليه أنه لا يجوز للأصل ،