اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 91
وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته
، نذكر منها ما يلي :
١. روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه
عليهالسلام قال : قال
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ». [١]
٢. روى أيضاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : « بايعت رجلاً
فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا ». [٢]
٣. روى زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : سمعته يقول : « البيّعان بالخيار
حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاث ... » ( يريد ثلاثة أيّام ). [٣]
وعن طرق أهل السنّة ، روى نافع عن ابن
عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ». [٤]
ثبوته للوكيل
وهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه
المحدّث البحراني [٥]
، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني [٦] ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة
على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ
فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
١ من أبواب بالخيار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب
٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
[٤] سنن ابن ماجة : ٢/٧٣٦
، حديث ٢١٨٢ ؛ مسند أحمد : ٢/٩ ؛ سنن الترمذي : ٣/٥٤٧ ، الحديث ١٢٤٥. وقد مرّ
تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط ».