responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91

وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :

١. روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ». [١]

٢. روى أيضاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا ». [٢]

٣. روى زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : سمعته يقول : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاث ... » ( يريد ثلاثة أيّام ). [٣]

وعن طرق أهل السنّة ، روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ». [٤]

ثبوته للوكيل

وهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني [٥] ، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني [٦] ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب بالخيار ، الحديث ١.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.

[٤] سنن ابن ماجة : ٢/٧٣٦ ، حديث ٢١٨٢ ؛ مسند أحمد : ٢/٩ ؛ سنن الترمذي : ٣/٥٤٧ ، الحديث ١٢٤٥. وقد مرّ تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط ».

[٥] الحدائق : ٩/٧.

[٦] جامع المقاصد : ٤/٢٨٦.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست