اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 83
مسقطات خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار بأُمور :
١. التسامح في
الإعمال على القول بالفورية. ٢. الإسقاط القولي
بعد الرؤية. ٣. التصرف بعد
الرؤية.
أمّا الأوّلان فواضح ، وأمّا الثالث
فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ
ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف
ضابطة كليّة في عامة الخيارات.
قال فيه : « فإن أحدث المشتري فيما
اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط ». [١] أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان
أمارة للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد.
نعم التصرّف قبل الرؤية لا يعدّ إسقاطاً
فعلياً ، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية.
كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال
قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار.
٤. إسقاطه باللفظ
بعد العقد قبل الرؤية
إذا قال : أسقطت خيار الرؤية لو بان
الخلاف ، يسقط خياره وليس هناك
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 83