responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83

مسقطات خيار الرؤية

يسقط هذا الخيار بأُمور :

١. التسامح في الإعمال على القول بالفورية. ٢. الإسقاط القولي بعد الرؤية. ٣. التصرف بعد الرؤية.

أمّا الأوّلان فواضح ، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات.

قال فيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط ». [١] أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان أمارة للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد.

نعم التصرّف قبل الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً ، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية.

كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار.

٤. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية

إذا قال : أسقطت خيار الرؤية لو بان الخلاف ، يسقط خياره وليس هناك


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست