responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79

مع كونه داخلاً في قوله سبحانه : ( أَوفُوا بِالعُقُود ) ، ومن المعلوم أنّ المراد من العقود هو العقود العرفية ، غاية الأمر العقود التي لم يرد في الشرع نهي عنها.

٢. صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّـا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يُقله ، فقال أبوعبد اللّه عليه‌السلام : « إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ». [١]

والرواية ظاهرة في أنّه اشترى الضيعة بتخيّل انّ ما لم يره مثل ما رآه فبان الخلاف ، أو محمولة عليه.

بماذا ترتفع الجهالة؟

إنّ الضابطة لارتفاع الجهالة وبالتالي عدم صدق الغرر بمعنى الخدعة أو الخطر أحد الأمرين التاليين :

يجب أن يذكر ما تختلف به قيمة المبيع أو ما تختلف الرغبة باختلافه ، والمعيار الأوّل خيرة العلاّمة في التذكرة [٢] والثاني خيرة ابن حمزة في الوسيلة. [٣]

إشكال وإجابة

أمّا الإشكال فحاصله : انّه كيف يكون العقد ـ عند التخلّف ـ صحيحاً ،


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٢] التذكرة : ١١/٧٦.

[٣] الوسيلة : ٢٤٠.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست