اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 79
مع كونه داخلاً في
قوله سبحانه : ( أَوفُوا
بِالعُقُود ) ، ومن المعلوم أنّ
المراد من العقود هو العقود العرفية ، غاية الأمر العقود التي لم يرد في الشرع نهي
عنها.
٢. صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا
عبد اللّه عليهالسلام عن رجل
اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّـا أن نقد المال صار إلى الضيعة
فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يُقله ، فقال أبوعبد اللّه عليهالسلام : « إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعة
وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ». [١]
والرواية ظاهرة في أنّه اشترى الضيعة
بتخيّل انّ ما لم يره مثل ما رآه فبان الخلاف ، أو محمولة عليه.
بماذا ترتفع الجهالة؟
إنّ الضابطة لارتفاع الجهالة وبالتالي
عدم صدق الغرر بمعنى الخدعة أو الخطر أحد الأمرين التاليين :
يجب أن يذكر ما تختلف به قيمة المبيع أو
ما تختلف الرغبة باختلافه ، والمعيار الأوّل خيرة العلاّمة في التذكرة [٢] والثاني خيرة ابن حمزة في الوسيلة. [٣]
إشكال وإجابة
أمّا الإشكال فحاصله : انّه كيف يكون
العقد ـ عند التخلّف ـ صحيحاً ،
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.