responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78

أ. خيار الرؤية ومقوّمه ذكر الوصف خارج العقد.

ب. خيار تخلّف الوصف ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الوصف.

ج. خيار تخلّف الشرط ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الشرط.

إذا علمت ذلك ، فنقول : المشهور عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده ، قال في الجواهر : « لا ريب في صحّة البيع نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ». [١]

نعم يظهر من « المقنعة » بطلان العقد حيث قال : « ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال ، فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً ، وإن كان بخلاف الصفة كان مردوداً ». [٢]

و قريب منه عبارة الشيخ في النهاية. [٣]

و لكن يمكن أن يقال : انّ المقصود من قوله « كان مردوداً » أي قابلاً للردّ بدليل انّه عبّـر به أيضاً في خيار الغبن مع أنّ العقد فيه صحيح وليس بباطل.

ما هو الدليل على الصحّة؟

يدلّ على صحّة هذا النوع من العقد أمران :

١. السيرة المستمرة بين العقلاء حيث يبيعون أطناناً من الحبوب بإرائة نموذج منها ، كما يبيعون المنسوجات كذلك ، ولم يرد عنه ردع في الشريعة المقدّسة


[١] الجواهر : ٢٣/٩٢.

[٢] المقنعة : ٥٩٤.

[٣] النهاية : ٣٩٧.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست