responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 76
الفصل السادس

خيار الرؤية

اتّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري ، وللتخلّص من الغرر طريقان :

١. الرؤية والمشاهدة.

٢. التعريف والوصف.

فإذا اشترى حسَب التعريف والوصف وكان المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد ، وإلا فللمشتري خيار الرؤية.

وقد عرّفه المحقّق بقوله : « وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين أفراد ذلك الجنس ». [١]

يقول الشيخ في « الخلاف » : « بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن تقول : بعتك هذا الثوب في كُمّي أوفي الصُّندوق ، فيذكر جنسه ووصفه ». [٢]

ثمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأُمور التالية :


[١] الشرائع : ٢/٢٧٩.

[٢] الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست