اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 76
الفصل
السادس
خيار الرؤية
اتّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري ،
وللتخلّص من الغرر طريقان :
١. الرؤية
والمشاهدة.
٢. التعريف والوصف.
فإذا اشترى حسَب التعريف والوصف وكان
المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد ، وإلا فللمشتري خيار الرؤية.
وقد عرّفه المحقّق بقوله : « وهو بيع
الأعيان من غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد
الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين أفراد ذلك الجنس ». [١]
يقول الشيخ في « الخلاف » : « بيع خيار
الرؤية صحيح ، وصورته أن تقول : بعتك هذا الثوب في كُمّي أوفي الصُّندوق ، فيذكر
جنسه ووصفه ». [٢]