responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74

عندئذ المشتري بين الردّ وأخذ الأرش.

وربّما يطلق على الخيار في المثال الثاني خيار الشركة ، فيختصّ خيار تبعّض الصفقة بما إذا كانت السلعة متعدّدة.

ويمكن أن يقال : إنّ في المثال الثاني خيارين : خيار تبعّض الصفقة ، وخيار الشركة ، وتظهر الفائدة إذا أسقط أحدهما دون الآخر.

ويمكن إدخال خيار الشركة في المثال المزبور تحت خيار العيب إذا فسّـر العيب بالنقص المطلق في المبيع ، حيث لا شكّ أنّ الشركة في شيء واحد تعدّ نقصاً غالباً ، لأنّها تمنع الشريك من التصرّف في المبيع كيف ما شاء ما لم يأذن الشريك الآخر ، فيُشبه خيار العيب لأجل انتفاء الوصف ( الطِلْق ) ، فينجبر بالخيار.

نعم لو فسّر العيب بالخروج عن الخلقة الأصلية فلا يصحّ إدخاله في خيار العيب.

أدلّة خيار تبعّض الصفقة

والدليل على الخيار عند تبعّض الصفقة أمران :

١. إنّ البائع كان يملك سلعة واحدة ولكن ضمّ السلعة الثانية إلى الأصل وباعهما بصفقة واحدة ، فيكون البيع بالنسبة إلى ما لا يملك بيعاً فضوليّاً ، فما لم يكن هناك إذن من المالك الثاني يكون العقد غير مؤثر بالنسبة إليه ، فعندئذ يأتي حديث تخلّف المعقود عليه عمّـا هو الواقع في الخارج فلا يكون هناك أيّ ملزم للوفاء بالعقد ، فله أن يردّ السلعة ويأخذ الثمن أو يُمضي العقد ويأخذ الأرش ، وسيوافيك انّه إذا لم ينته التخلّف إلى المباينة بين المعقود عليه والموجود ، ففي مثله ، يصحّ العقد مع الخيار.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست