اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 74
عندئذ المشتري بين
الردّ وأخذ الأرش.
وربّما يطلق على الخيار في المثال
الثاني خيار الشركة ، فيختصّ خيار تبعّض الصفقة بما إذا كانت السلعة متعدّدة.
ويمكن أن يقال : إنّ في المثال الثاني
خيارين : خيار تبعّض الصفقة ، وخيار الشركة ، وتظهر الفائدة إذا أسقط أحدهما دون
الآخر.
ويمكن إدخال خيار الشركة في المثال
المزبور تحت خيار العيب إذا فسّـر العيب بالنقص المطلق في المبيع ، حيث لا شكّ أنّ
الشركة في شيء واحد تعدّ نقصاً غالباً ، لأنّها تمنع الشريك من التصرّف في المبيع
كيف ما شاء ما لم يأذن الشريك الآخر ، فيُشبه خيار العيب لأجل انتفاء الوصف (
الطِلْق ) ، فينجبر بالخيار.
نعم لو فسّر العيب بالخروج عن الخلقة
الأصلية فلا يصحّ إدخاله في خيار العيب.
أدلّة خيار تبعّض
الصفقة
والدليل على الخيار عند تبعّض الصفقة
أمران :
١. إنّ البائع كان يملك سلعة واحدة ولكن
ضمّ السلعة الثانية إلى الأصل وباعهما بصفقة واحدة ، فيكون البيع بالنسبة إلى ما
لا يملك بيعاً فضوليّاً ، فما لم يكن هناك إذن من المالك الثاني يكون العقد غير
مؤثر بالنسبة إليه ، فعندئذ يأتي حديث تخلّف المعقود عليه عمّـا هو الواقع في
الخارج فلا يكون هناك أيّ ملزم للوفاء بالعقد ، فله أن يردّ السلعة ويأخذ الثمن أو
يُمضي العقد ويأخذ الأرش ، وسيوافيك انّه إذا لم ينته التخلّف إلى المباينة بين
المعقود عليه والموجود ، ففي مثله ، يصحّ العقد مع الخيار.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 74